responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 82

فالحاصل: أنّ الإشكال المعروف بينهم- من أنه كيف يمكن وجوب المقدمة مع عدم وجوب ذيها في مثل «صم غدا» مع اشتراط صحة الصوم بالاغتسال قبل الفجر، مع أنه بناء على الملازمة يترشح من ذي المقدمة الى المقدمة- يمكن دفعه بأحد الأوجه الاربعة:

(إما) بكون الواجب معلّقا دون وجوبه، كما نسب الى صاحب الفصول (رحمه اللّه).

(أو) كون قيد الزمان في الواجب المتقيّد به شرعا راجعا الى المادة دون الهيئة، كما نسب الى الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه).

(أو) كون القيد من قبيل الشرط المتأخر، و لا ضير في تأخره زمانا بعد كونه متقدما بالطبع و بالعلّة، كما نسب الى صاحب الكفاية أعلى اللّه مقامه.

(أو) كون وجوب المقدمة نفسيا تهيئيا، كما نسب الى المحقق الأردبيلي (قدّس سرّه)، هذا.

و اعلم أنّ القسم الثالث من الأقسام الثلاثة للواجب سيأتي إن شاء اللّه تعالى في مبحث القيد.

و أما الأولان فقد يشكل في الأول منهما، بأنه لا يمكن تعلّق إرادة المولى بالوجوب الفعلي المتعلّق بالواجب الاستقبالي، فإنّ الوجوب في الوقت الشرعي لا يمكن فعليّته لعدم تمشّي الإرادة التشريعية بالنسبة فإنها كالإرادة التكوينية، فكما لا يمكن إيجاد فعل تكويني فعلا في زمان متأخر، فكذا لا يمكن البعث نحو فعل متأخر، فلا يترشح وجوب المقدمة من ذي المقدمة التي كذلك بخلاف الموقت العقلي الذي يكون وجوبه فعليا، غاية الأمر تحقق الواجب يحتاج الى مقدمات مستلزمة لمقدار من الزمان، فإنّ وجوبها فيه بملاك تفويت الواجب.

و بعبارة اخرى: إن أتى مثلا بالغسل قبل الفجر يمكن التكليف بعده بالصوم، و إلّا فلا، فكما يحرم ترك الواجب المحقق فكذا يحرم ترك ما يوجب انتفاء الموضوع للواجب، فلأجل عدم تحقق القبح تتحقق الإرادة الفعلية بالنسبة الى‌

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست