responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 39

[ما به يمتاز كلّ اثنين أحدهما عن الآخر]

فلا بدّ من بيان ما يمتاز أحدهما عن الآخر ثبوتا أولا، ثم بيان استظهار أحدهما عند التجرّد عن القرينة ليحمل عليه ثانيا إثباتا.

فنقول بعون اللّه تعالى: كل شيئين هما اثنان لا بدّ لهما ما يمتاز أحدهما عن الآخر، فإما بالتباين الحقيقي بمعنى أنه لا شي‌ء من ذات أحدهما بالآخر، و إما بالفصل بمعنى أنّ له حيثية مشتركة في مرتبة الذات و حيثية مختصّة في مرتبتها أيضا و هو الفصل، و إما بالمرتبة بمعنى أن ما به الامتياز من نفس ما به الاشتراك.

و هو [1] إما بالكيف كالشدّة و الضعف و هو تارة يكون بالضمائم الخارجية و لا إشكال في وجوده، و اخرى بنفس العرض. أو بالكمّ كالأطولية و الأقصرية، أو بالذات كالأكملية و الأنقصية بناء على وجود هذا القسم في الذات أيضا.

لا إشكال في عدم كون امتياز الواجب عن المندوب من قبيل الأول‌ [2] لاشتراكهما في الطلب كما هو المفروض.

و تعريفهم الواجب بأنه طلب الفعل مع المنع من الترك يؤيد كونه من القسم الثاني‌ [3].

و فيه: انّ مفهوم الوجوب بسيط مع أنه قد يكون المنع من الترك عين طلب الفعل، فلا يكون جزء له باعتبار المغايرة في الأجزاء.

و تعريف آخرين للوجوب بأنه ما يستحقّ تاركه العقاب و المندوب ما ليس كذلك، أو أنه ما لا يرضى الآمر بتركه، و المندوب ما يرضى به موهم أنه من الثالث، أي ما يكون امتيازهما بالعوارض.

و فيه: انّ استحقاق العقاب‌ [4] معلول للطلب الإيجابي و المعلول متأخر في مرتبة الوجود الذهني عن العلّة فلا يصلح لأن يكون مميّزا في مرتبة الذات التي‌


[1] أي كونها بالمرتبة.

[2] أي كونه بالتباين.

[3] أي كونه بالفصل، وجه التأييد كون طلب الفعل بمنزلة الجنس، و المنع من الترك بمنزلة الفصل.

[4] جواب عن التعريف الأول.

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست