و من هنا يندفع الإشكال بأنك قد قسمت العامّ و الخاصّ بما هو هو، لا بما هو موضوع للحكم، و هنا بعد تصوّرهما موضوعين.
بيان الاندفاع: أنّ العموم و الخصوص لهما لفظان موضوعان لغة بخلاف المطلق و المقيّد، فلذا يقولون: إنّ الرقبة في كفارة قتل الخطأ مقيّدة و في كفارة اليمين مطلقة، و في الظهار مختلف فيها، فتعريفهما ب «ما دلّ على شائع في جنسه فهو مطلق و ما دلّ لا على شائع في جنسه فهو مقيّد» في غير موضعه.
فإنه- مضافا الى أنّ الإطلاق و التقييد من صفات المعنى دون اللفظ- يلزم أن يكون العموم الاستغراقي و المجموعي، و الأعلام كلها مقيّدات، و أن يكون مثل الانسان مع قطع النظر عن كونه متعلّقا و موضوعا للحكم مجرّدا عن اللام و التنوين، و كذا «رقبة» في قولنا: «اعتق رقبة مؤمنة» مطلقات و كلها كما ترى.
[ذكر عدّة من الألفاظ التي عدّوها من المطلقات]
و كيف كان، فقد عدّ جملة من الألفاظ مطلقة:
(الأول) اسم الجنس،
كالانسان و الحيوان و السواد و البياض، فقد قيل إنّ اسم الجنس موضوع للماهية المطلقة المبهمة الغير المقيّدة بشيء حتى عن قيد اللابشرطية.
بيانه: أنّ أهل المعقول قسّموا الماهية الى ما ليس شيء من اعتبار الوجود و العدم ملحوظا معها، و الى ما يلاحظ معها اعتبار عدم شيء آخر معها، و الى ما يلاحظ اعتبار وجود شيء معها.
فالاولى: تسمّى الماهية اللابشرط و المجرّدة.
و الثانية: الماهية بشرط لا.
و الثالثة: الماهية بشرط شيء و مخلوطة.
و قد اشكل عليهم بأنّ المقسم عين القسم الأول، فالتقسيم تقسيم الى نفسه و الى غيره.