responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 93

فيراد بالمشتقّ خصوص المتلبّس، و لا يعتبر وحدة الزمانين.

و أمّا ما عن العلّامة الخوئيّ (قدّس سرّه): «من أنّ استعمال المشتقّ فيما انقضى عنه المبدأ بلحاظ حال الانقضاء غير محتمل في القضايا الحقيقية، ضرورة أنّ الموضوع فيها أمر كلّيّ مقدّر الوجود، فما لم يتلبّس بالمبدإ لم يصدق عنوان المشتقّ، و بعد تلبّسه به كان من قبيل الاستعمال فيما تلبّس به، ثمّ يحكم عليه بالحكم و إن كان زمان إجراء الحكم متأخّرا عنه، فقوله تعالى: السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما [1] لا يعمّ أحدا ما لم يتلبّس بالسرقة، فاذا سرق عمّته الآية و هو متلبّس به، إلّا أنّ حكم القطع متأخّر عن زمن التلبّس به، و لا بأس به، فيظهر أنّ ما أفاده صاحب الكفاية: من أنّ الاستعمال في أمثالها بلحاظ حال التلبّس دون الانقضاء لا وجه له، و ذلك لأنّ حالة الانقضاء في أمثال المقام لا تتصوّر ليكون الاستعمال بلحاظ حال التلبّس به دونها [2].

ففيه أوّلا: أنّ غاية ما يستفاد ممّا أفاد: أنّ مصاديق المشتقّات في القضايا الحقيقية لا محالة تتلبّس بالمبدإ، بحيث لا يتصور لها مصداق كان مصداقيته من باب انقضاء التلبّس لا غير، إلّا أنّه لا يصحّح دعوى أنّ حالة الانقضاء لا تتصور في تلك القضايا، و ذلك أنّ تعليق الحكم على عنوان المشتقّ في القضايا الكلّيّة على نحوين: فتارة يكون ظاهرها علّيّة المبدأ لتعلّق الحكم حدوثا و بقاء، كما اذا قيل:

«يجوز إهانة الفاسق»، و تارة يستظهر منها أو يحتمل فيها أن يكون الحكم دائرا مدار صدق العنوان، كما اذا قيل: «أكرم العالم» و استظهرنا أو احتملنا فيه ذلك فحينئذ لا ريب في أنّه على القول بالأعمّ يصدق العنوان المذكور و لو بعد الانقضاء أيضا، و لازمه جريان حكم وجوب الإكرام بعد ما انقضى تلبس الفرد بالمبدإ أيضا، و هذا بخلاف القول بخصوص المتلبّس، فإنّه تبعا لاختصاص صدق العنوان به لا يعمّ الحكم زمن الانقضاء.


[1] المائدة: 38.

[2] محاضرات في الاصول: ج 1 ص 256- 257.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست