responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 87

إمّا يلاحظ واجد المبدأ، و إمّا يلاحظ ما وجد له المبدأ، و أصالة العدم جارية في كلّ منهما فيتعارض الأصلان.

كما أنّ ترجيح الاشتراك المعنويّ على الحقيقة و المجاز لأجل الغلبة ممنوع؛ لمنع الغلبة أوّلا، و منع نهوض حجّة على الترجيح بها ثانيا.

نعم، لا بأس بالرجوع الى الأصل الحكمي، و هو يختلف باختلاف الموارد، فإنّه لو قال المولى: «أكرم كلّ عالم» فأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب إكرام من انقضى عنه المبدأ قبل الإيجاب. كما أنّ استصحاب بقاء وجوب إكرام من تلبس بالمبدإ بعد الإيجاب أو حينه ثم انقضى عنه يقتضي وجوب إكرامه بعد الانقضاء أيضا.

و ليس المراد بهذا الوجوب المستصحب الوجوب الكلّيّ المجعول على عنوان العالم حتّى يستشكل جريان الاستصحاب فيه‌ [1] إمّا لمنع جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية الكلّية مطلقا، و إمّا لمنع جريانه فيها اذا كان منشأ الشكّ فى بقاء الحكم الكلّيّ الشكّ في مفهوم الموضوع المجعول عليه الحكم كما في ما نحن فيه، فإنّ الشكّ في بقاء الوجوب إنّما هو الشكّ في مفهوم «العالم» مثلا، و أنّه هل يعمّ ما انقضى عنه المبدأ ليكون الوجوب باقيا حتّى بعد انقضاء التلبّس بالمبدإ، أو يختصّ بخصوص المتلبّس به حتّى ينقضي الوجوب بانقضاء التلبّس؟

و بالجملة: فالمستصحب هو الحكم الجزئي الذي هو نتيجة انحلال حكم العامّ أو المطلق إلى أحكام متعدّدة بعدد الافراد، ف «زيد» المتلبّس بالعلم يجب إكرامه، و إذا زال علمه يحتمل بقاء وجوب إكرامه، و الاستصحاب يقتضي بقاءه و من الواضح أن زوال العلم عنه لا يوجب انتفاء الموضوع، فإنّ العلم كسائر صفاته من قبيل الأحوال عرفا لا يضر ارتفاعه ببقاء الموضوع، و قد حقّق في باب الاستصحاب أنّ المرجع في بقاء الموضوع و وحدة القضية المتيقّنة و المشكوكة هو العرف، و عليه فلا مجال للإيراد المذكور. هذا.


[1] كما في المحاضرات: ج 1 ص 243- 245.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست