responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 81

الأوّل: أنّ المشتقّ بحسب الاصطلاح- و إن لم يعمّ إلّا ما كان مشتركا مع صيغ اخرى في مادّة لها معنى يوجد أصله في جميع هذه الصيغ، و لا يشمل بعض الجوامد الذي فيه معنى المشتقّات، مثل الزوج، أو الزوجة، و الحرّ، أو الحرّة، إلّا أنّه استظهر صاحب الكفاية من عبارة فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد، و الشهيد الثاني في المسالك شمول النزاع له أيضا، و إن لم يعمّه عنوان البحث.

ففي الإيضاح، في باب الرضاع، في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة، ما هذا لفظه: «تحرم المرضعة الاولى و الصغيرة مع الدخول بالكبيرتين بالإجماع، و أمّا المرضعة الأخيرة ففي تحريمها خلاف، و اختار والدي المصنّف، (رحمه اللّه) و ابن إدريس تحريمها؛ لأنّ هذه يصدق عليها أنّها أمّ زوجته؛ لأنّه لا يشترط في المشتق بقاء المعنى المشتق منه، فكذا هنا» [1].

و في المسالك في نفس المسألة ما لفظه: «لا إشكال في تحريم المرضعة الاولى مطلقا؛ لأنّها صارت أمّ زوجته، و تحريمها غير مشروط بشي‌ء ... بقي الكلام في تحريم الثانية من الكبيرتين، فقد قيل: إنّها لا تحرم، و إليه مال المصنّف، حيث جعل التحريم أولى، و هو مذهب الشيخ في النهاية و ابن الجنيد؛ لخروج الصغيرة عن الزوجيّة الى البنتيّة، و أمّ البنت غير محرّمة على أبيها، خصوصا على القول باشتراط بقاء المعنى المشتق منه في صدق الاشتقاق، كما هو رأي جمع من الاصوليّين، و لرواية عليّ بن مهزيار ...، و ذهب ابن إدريس، و المصنّف في النافع، و أكثر المتأخّرين الى تحريمها أيضا، و هو الظاهر من كلام الشيخ في المبسوط على التباس يسير فيه؛ لأنّ هذه يصدق عليها أنّها أمّ زوجته و إن كان عقدها قد انفسخ لأنّ الأصحّ أنّه لا يشترط في صدق المشتقّ بقاء المعنى فيدخل تحت قوله:

وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ. .. و هذا هو الأقوى» [2].

أقول: صريح كلامهما جريان نزاع المشتقّ في مورد المسألة المذكورة، مع أنّ‌


[1] إيضاح الفوائد: ج 3 ص 52.

[2] المسالك: ج 1 ص 475، ط- الحجريّة.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست