قد تحصّل ممّا مرّ: أنّ الألفاظ قد وضعت لذات المعاني الموجودة في موارد إرادة الإطلاق أو التقييد أو الإهمال، فلا محالة استفادة أنّ المراد منها خصوص الإطلاق محتاجة الى قرينة هي مقدمات الحكمة.
و عدّها الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) و كثير من الأعاظم اثنتين، و قال الكفاية: إنّها ثلاث:
و هذه هي: أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام المراد، و أن لا يقيم قرينة على التقييد، و أن لا يكون في مقام المخاطبة قدر متيقّن.
أمّا المقدّمة الاولى ففسّرها صاحب الكفاية:
بأن يكون في مقام مجرد اظهار تمام المراد، و إعطاء الحجّة للمخاطب، و إن لم يكن إرادته الجدية مطابقة معها في جميع الموارد، و لذلك فقد عبّر بعض: بأنّ المراد بالبيان هنا نظيره في قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
و الظاهر أنّ البيان هو بيان نفس المراد، و معنى كونه في مقامه أن يكون في مقام لا بدّ عند العقلاء و أن يبيّن تمام المراد، اللّهم إلّا أنّ يكون في نظر المتكلم مصالح تدعوه الى الإخفاء، فاذا كان في هذا المقام كان ما يتكلم به ظاهرا في أنّه تمام المراد، فكونه في مقام البيان هو الموجب عليه أن يظهر مراده و لو بإعطاء الحجّة عليه.