responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 512

رابعها- أن يوجب تعنونه بعنوان غير المخصص، كغير الفاسق و غير القرشية بنحو السلب العدولي، و خامسها- أن يوجب تعنونه بعنوان الذي ليس بالعنوان المخصص، كالعالم الذي لم يكن فاسقا بأن يتصف بهذا السلب المحصّل، و هنا احتمالات أخر سيظهر.

و التحقيق في المقام أن حقيقة كلّ حكم بعثي أو غيره ليس صرف ما يدلّ عليه اللفظ في الاستعمال ما لم ينضم اليه إرادة المتكلّم به، فحقيقته هو المعنى الّذي أراده المنشئ حقيقة، و إلّا كان خيال حكم لا حكما، و عليه فاذا ورد على العموم تخصيص، فلو كان تمام موضوع حكمه الحقيقي هو نفس ما كان موضوعا له قبل التخصيص، بلا تصرف فيه و لا في حالات ثبوته، لما بقي للمخصص موضع أصلا، اذ المفروض أن كلّ عالم- مثلا- في جميع الحالات محكوم حقيقة بوجوب الاكرام، و معه فأين موضوع لا تكرم الفساق، و لا يصحّ قياس المطلب بموت الفرد، اذ الحكم مرتّب على ما كان فردا لعنوان العالم، و الموت يوجب خروج الفرد عن الفردية، من غير تضيق لموضوع الدليل، و هو بخلاف ما كان الفرد باقيا و موصوفا بعنوان به فرديّته كما لا يخفى.

و حينئذ فلا بدّ من التصرف بأحد وجهين: إمّا بأن يبقى عنوان العام على تمام الموضوعيّة، و يختص ظرف ثبوت الحكم عليه بما اذا لم يكن معنونا بعنوان المخصص، و إمّا بأن يتصرف في عنوان العامّ و يقيّد بعنوان غير مجتمع مع عنوان المخصص، فكلا التصرفين ممكن ثبوتا، و لا بدّ من أحدهما قطعا.

نعم، جعل الشرط المزبور لثبوت الحكم على عنوان العامّ أو الوصف المتّصف به عنوانه وجود ضد عنوان لعنوان المخصّص، أو كلّ عنوان مغاير له، خلاف متفاهم العرف قطعا، فالأمر دائر بين ذلك السلب العدولي و التحصيلي، فيصير حاصل الأمر في المثال: اذا لم يكن العلماء فسّاقا أو اذا كانوا غير فاسقين يجب اكرامهم، أو يصير حاصله: اكرم كلّ عالم ليس بفاسق، أو غير فاسق.

اذا عرفت هذا فالكلام تارة في ما اذا كان الموضوع موجودا إلّا أنّه لم‌

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست