responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 508

شبهة العامّ، و بحكمه ما اذا كان العموم منصرفا الى بعض الأفراد لقرينة حالية أو مقالية أو عقلية، كما لا يخفى.

إنّما الكلام في المخصّص المنفصل، و الحقّ عدم جواز الرجوع الى العامّ في المخصص اللفظي، اذ بعد وروده يختص موضوع العامّ بحسب الجدّ بما اذا لم يصدق عليه المخصّص، فالشكّ في صدقه شكّ في انطباق العموم بما هو حجة.

و قد يقرّب الرجوع اليه بأنّ لاكرم العلماء- مثلا- عموما افراديّا به يسري حكمه الى جميع أفراده، و إطلاقا أحواليا به يسري حكمه في أفراده الى معلوم العدالة أو الفسق و مشكوكهما، و قوله: لا تكرم الفساق منهم إنّما يكون حجّة في معلوم الفسق لا مشكوكه، فيبقى اطلاق العموم فيه بحجيته.

و فيه مضافا الى ما ذكرناه في تقرير بحث سيدنا الاستاذ الاعظم- دام ظلّه-.

أوّلا: أنّه كما أنّ للعامّ اطلاقا أحواليا يجري به حكمه على عنوان مشكوك الفسق، فهكذا للخاص أيضا اطلاق أحوالي يجري به حكمه على الفاسق المشكوك الفسق، و تقديم الخاصّ على العام يوجب خروج الفاسق المشكوك الفسق أيضا عن العام، و لا محالة يختص العام بالعالم الغير الفاسق على ما عليه من الأحوال، و اذا شك في الفسق فليس العام حجة كالخاصّ.

و ثانيا: أنّ للعموم المذكور إطلاقا من حيث نفس العدالة و الفسق- مثلا- و إطلاقا آخر من حيث تعلّق قطع و شك المكلّف بهما، من دون توقّف احدهما على الآخر، و قوله: لا تكرم الفسّاق منهم يوجب اخراج الفاسق الواقعي، فيختص موضوع العام بحسب الجدّ بالعالم الغير الفاسق، و يبقى اطلاقه من حيث تعلّق قطع المكلف و شكّه بالفسق و العدالة على ما كان، بلا تصرف فيه أصلا، فاذا احتمل كون فرد فاسقا، فصدق العام مشكوك فلا يكون العموم حجّة على وجوب اكرامه.

هذا كلّه في المخصص اللفظي، و أمّا اللبّي المنفصل، فبعد التوجّه الى انحفاظ قيود المبحث، أعني ورود تخصيص بحكم العقل- مثلا- على العامّ بعنوان محتمل الصدق على فرد، فالظاهر عدم جواز الرجوع اليه لعين ما مر في اللفظي من الشك‌

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست