responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 507

المعنى، و معناه قرينة على رفع اليد عن معنى العام، و موجب لتقييد موضوعه بحسب الجدّ، و حينئذ فالشك فيه يوجب الشك في أنّ القيد الوارد هو غير مرتكب الكبيرة، أو هو غير مرتكب الكبيرة و المصرّ على الصغيرة، و الأوّل يقيني، و الثاني مشكوك يؤخذ فيه بالعموم.

و بالجملة: لا فرق بين الموارد اصلا، فإمّا يؤخذ بالعموم مطلقا، و إمّا يمنع الأخذ به، للشكّ في جريان سيرة العقلاء عليه أو منعه، فتدبّر.

ثمّ إنّ سيّدنا العلّامة الاستاذ- دام ظلّه- أفاد في وجه الرجوع الى العام هنا:

أنّه لا اشكال في حجية العامّ بنفسه، أمّا المخصص فليس حجّة إلّا فيما علم إرادته منه، و هو الأقلّ، دون الزائد عليه، و ذلك أنّ حجّيّة الظواهر عندهم إنّما هو بمعنى عملهم بها، و هو إنّما يتصوّر فيما علم المراد من المخصص، و أمّا فيما لا يعلم فكيف يكون حجّة عليه، فالمخصّص في الزائد ليس بنفسه حجّة، فلا يرفع عن الحجّة به.

و فيه: أنّه لو بنى على ذلك كان اللازم حجيّة العامّ في الشبهة المصداقية أيضا، إذ الحجّيّة بمعنى العمل، كما تتوقّف على العلم بالمفهوم، كذلك تتوقّف على العلم بانطباق المفهوم، فيقال: إنّ المخصص بنفسه ليس حجّة، فلا يرفع اليد به عن الحجّة، و الحقّ أنّ العقلاء في باب الألفاظ يسندون معانيها الى المتكلّم بها، و هذا الاسناد أيضا مرتبة من الحجّيّة، و لذلك يحكمون باختصاص جدّ العامّ بما عدى مورد المخصص، و حيث إنّ مفهوم المخصص في الشبهة المصداقية مبيّن، فيعلم بالعام بعد التخصيص، و يشك في انطباقه، و أمّا في الشبهة المفهومية فلا يعلم به تفصيلا، بل يعلم بتخصيصه بالأقلّ و يشك في الزائد فيرجع اليه، كما يرجع اليه في موارد الشك في أصل التخصيص أو تخصيص زائد بلفظ آخر.

هذا كله في الشبهة المفهومية.

و أمّا الشبهة المصداقية فلا ينبغي الإشكال في عدم جواز الرجوع الى العامّ فيما كان المخصّص متّصلا، إذ العامّ من أوّل الأمر يختص أصالة جدّه بما عدا مورد التخصيص، و بعبارة القوم ينعقد ظهوره في الخصوص، فشبهة المخصص‌

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست