responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 504

و فيه: أنّه لمّا كان المفروض استعمال العامّ في جميع الأفراد، و إلقاء جميع مصاديقه باستعماله، و المفروض أنّه لم يرد أنّ البعض هو الكلّ ادّعاء، فلا نتصوّر بعد ذينك الأمرين الّا أن لا يكون جدّه الى تمام هذه الأفراد، فيخالف مقتضى أصالة الجدّ للمراد الاستعمالي، فهو و إن أراد و ألقى باستعماله جميع الأفراد، إلّا أنّ غرضه الأصيل متعلّق ببعضها، فهذا بعينه هو مراد الكفاية، مع أنّ هذا العظيم (قدّس سرّه) بصدد ردّه و ابداء وجه آخر، فراجع و تدبّر جيّدا.

و في نهاية الدراية [1] بعد الاشكال على ما في الكفاية، بما هو مردود بما ذكرناه عن سيّدنا العلّامة الاستاذ الأعظم- مدّ ظلّه العالي- قال ما حاصله: أنّ المخصّص إذا ورد قبل حضور العمل بالعامّ، فهو بضميمة العامّ مبيّن لموضوع حكم المولى، و أمّا إذا ورد بعد حضور وقته فالعامّ يحمل على عمومه جدّا، إلّا أنّ ملاك جعل الحكم في افراد المخصص مصلحة ثانوية ينتهي أمدها بقيام المخصّص.

و فيه أوّلا: أنّ مفاد المخصص أنّ مضمونه هو حكم اللّه الواقعي من أوّل الشريعة، فيعارض ظهور العموم الظاهر في أنّ حكمه تعالى الواقعي، هو ما تضمنه، فيجمع عرفا بينهما بإخراج موارد المخصّص من الأول.

و ثانيا: أنّ إنشاءه إن لم يعم أفراد المخصص- كما يظهر من أوّل كلامه- فهو أوّل الكلام، إذ الخصم يدّعي أن العام يصير حينئذ مجملا، و المخصص ليس قرينة إلّا على إخراج ما تضمنه، لا و على دخول ما بقي، و إن عمّ جميع الأفراد كما هو ظاهر ذيله، فيعود الإشكال و السؤال عن الداعي.

و الإنصاف: أنّه (قدّس سرّه) حيث لم يتيسر له التصديق بما في الكفاية، لانقداح اشكال عقليّ في ذهنه الشريف، التزم بهذا التفصيل و التكلّف، و إلّا فالأمر واضح بحمد اللّه تعالى.

ثمّ إنّه (قدّس سرّه) على تسليم مجازيّة العامّ المخصّص وجّه كلام الشيخ (قدّس سرّه) بما حاصله: أنّ دلالة العامّ ثابتة على كلّ واحد من الأفراد بنحو الدلالة التضمنية، فهنا


[1] نهاية الدراية: ج 2 ص 187، ط المطبعة العلمية.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست