responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 488

عدم دلالة المقيّد بنفسه على انتفاء الحكم عن غيره من الأفراد، و التزم المشهور بذلك في باب المطلق و المقيّد أيضا، و لذلك اشترطوا في حمل المطلق على المقيّد اذا كانا مثبتين وحدة التكليف، إذ حينئذ تنعقد المعارضة بينهما، فإنّه كما أنّ تعلّق تكليفين بطبيعة واحدة غير معقول، كذلك تعلّق تكليف واحد بالمقيّد بما أنّه مقيّد- كما هو ظاهر دليل المقيّد- و بالمطلق بما أنّه مطلق- كما هو ظاهر دليل المطلق- غير معقول فظهور المقيّد في أنّ التكليف تعييني و في أنّ خصوصية المقيّد دخيلة في المتعلق يعارض ظهور دليل المطلق في أنّ متعلّق ذاك التكليف هو المطلق، و العرف يجمع بين المطلق و المقيّد بتقييد المطلق و حمله على المقيّد، و يحكم بأنّ هذا الحكم الواحد و التكليف الواحد قد تعلّق بخصوص المقيّد، فلا محالة يكون هذا الحكم منفيا عن غير المقيّد من سائر أفراد المطلق، و لا مانع من تعلّق تكليف آخر غير هذا الواحد بالمطلق، أو غير المقيّد من سائر أفراد المطلق.

نعم، إن دلّ دليل على تعلّق نفس هذا التكليف بغير المقيّد من سائر الأفراد، فهو معارض لظهور المقيّد في التعيين.

و إن كانا قابلي الجمع فيحمل كلاهما على التخيير، و يرفع اليد عن ظهورهما في التعيين.

كما أنّ من الواضح أنّه لا فرق في انعقاد المعارضة بين المطلق و المقيّد بعد انفهام وحدة التكليف، بين أن يكون الإطلاق بدليا أو شموليّا، فما في تقريرات المحقّق النائيني (قدّس سرّه): من أنّه لا موجب للحمل في المطلق الانحلالي، و أنّه لو دلّ ثالث على ثبوت الحكم في سائر الأفراد فلا يعارض المقيّد من العجائب، و مثلهما ما فيه من أنّ دليل المقيّد صريح في التعيين، و هذا الّذي أوضحناه هو مراد الكفاية، فلا يرد عليه ما في نهاية الدراية، بل ما فيها [1] من أنّ مقتضى حمل المطلق على المقيّد عدم وجوب المطلق مطلقا لا عدم وجوبه بشخص وجوب المقيّد فقط محل منع، كما عرفت، إلّا أن يرجع الى ما في الكفاية و الحمد للّه.


[1] نهاية الدراية: ج 2 ص 177، ط المطبعة العلمية.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست