responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 487

الموضوع و إن اوجب خروجه عن مفهوم الوصف، إلّا أنّه عين محلّ كلام هذا البعض، و أمّا استفادة الحكم فيما كان الوصف ثابتا دون الموصوف فهو صحيح بنفسه، إلّا أنّه ليس محل كلام الكفاية، فراجع.

ثم إنّ المراد بالذات الموصوفة ليس الذات المدلول عليها بدلالة وضعية، بل المقصود ثبوت الحكم عليها بحسب اللب و جدّ المراد- كما هو مراد التقريرات- و العرف متوجّه الى هذه الذات الموصوفة، فلا ينبغي الاشكال في دخول الوصف الغير المعتمد ايضا في محل النزاع.

نعم، اذا ذكر للموضوع حال و لم يكن من قيود الواجب حتى يجب تحصيله، كما إذا قال: أكرم زيدا عالما، فالظاهر أنّه ليس من قيود الموضوع، اذ الحال النحوي بحسب فهم العرف من قيود ثبوت الحكم على ذات الموضوع، فالمفهوم من الحال في الجملة المزبورة، هو المفهوم من الظرف فيما قيل: اكرم زيدا في حال عدالته، فالحال غير داخل في عنوان الموضوع، إلّا أن يلحق به بحسب الملاك، كما يلحق به فيما كانت الدلالة على الوصف ضمنيا كقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «لأن يمتلئ بطن الرجل قيحا خير من أن يمتلئ شعرا» [1] فإنّ المراد بالامتلاء من الشعر حفظ الشعر الكثير، و إن كان في المثال مناقشة واضحة، اذ لا يبعد دعوى أنّه يستفاد من النبوي كراهة حفظ الشعر قليله و كثيره، و أنّه بمنزلة القيح، و هذا التنزيل أوجب كون الامتلاء به كالامتلاء بالقيح.

و كيف كان فالمشهور هنا عدم المفهوم للوصف، و وجهه مذكور في الكفاية و غيرها، و أورد عليهم الشيخ البهائي (قدّس سرّه): بأن تصريحهم بعدم المفهوم هنا يناقض ما ثبت عنهم من حمل المطلق على المقيّد فيما اذا كانا مثبتين، فإنّه لا تعارض بينهما حتى يحتاج الى الحمل، بناء على إنكار مفهوم الوصف، و لذلك خصّ كلامهم بما اذا لم يكن في البين مطلق.

و الحقّ عدم ورود هذه المناقضة أصلا، توضيحه أنّ إنكار المفهوم إنّما يقتضي‌


[1] بحار الأنوار: ج 79 ص 292، بتفاوت يسير.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست