responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 479

الاستقلال مشكوك تجري البراءة عنه، فلا يجب إلّا الوضوء الواقع بعد الموجب، و وضوء واحد مصداق لكلتا الطبيعتين كما لا يخفى.

و أمّا إن كان الأمر في كلّ منهما دائرا بين متباينين، أحدهما موجب للتصادق دون الآخر، فلا محالة الاشتغال اليقيني بتكليفين يستدعي البراءة اليقينية عنه كما لا يخفى.

هذا اذا كان الجزاء تكليفا محضا.

و أمّا اذا كان مرتّبا على أمر وضعي، فالظاهر هو الحكم بالاشتغال و الاحتياط مطلقا، أمّا في ما كان ذلك الأمر الوضعي واحدا فواضح كما مرّ، و أمّا اذا كان تعدد الحكم التكليفي تابعا لتعدد الوضع، فالمفروض هنا تعدد التكليف فيكشف عن تعدد الوضع، و اجراء البراءة في التكليف المسبب لا يرفع الشكّ عن سببه، و احتمال بقائه محكوم بالبقاء بالاستصحاب، فيترتب عليه آثاره.

و ممّا ذكرنا تعرف النظر في إطلاق كلمات اصحابنا الأعلام (قدّس سرّهم) في كلا مقامي الشكّ، فراجع.

إذا عرفت هذه الامور: فنقول: إنّه قد مرّ في أثناء المباحث الماضية أنّ هيئة الأمر ليس مدلولها خصوص البعث، بل مدلولها البعث نحو الإتيان، و المادّة إنّما تدلّ على المعنى الاسم المصدري، بل المادة في جميع الصيغ و الهيئات تدلّ على معنى اسم المصدر، و الهيئة تدلّ على الإتيان به دلالة و حكاية تصورية كما في المصدر، أو تصديقية كما في الأفعال، و هيئة الأمر و النهي من قبيل الأفعال.

و بالجملة: فاذا علّق الجزاء على الشرط فالمفهوم منه عرفا أنّ ذاك الإتيان الّذي جزء مدلول الهيئة مقيد بكونه بعد صدق الشرط و تحققه، فاذا قال: إن جاء زيد فاكرمه، أو إذا بلت فتوضأ، فالمفهوم منه وجوب كون الإتيان بالاكرام و الوضوء بعد ما صدق مفاد جاء و بلت، و هذا فيما كان الشرط من الظروف أوضح، و في سائر أداة الشرط أيضا واضح.

و عليه فالهيئة و إن وردت بمفادها على نفس الطبيعة، أعني اسم المصدر، الّا

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست