هذا ما أفاده بعض الأعاظم من الأساتذة (قدّس سرّه) على ما في تقرير بحثه [1].
و فيه: أوّلا: أنّ غاية ما يسلّم في الأفعال بما أنّها أفعال أنّها تحمل على عدم صدوره جزافا و بلا غاية عقلائية، و لذلك يحمل ذكر اللفظ أيضا على أنّه لم يكن لغوا و جزافا، و أمّا أنّ هذه الغاية افادة المعنى الظاهر من اللفظ فهو عبارة اخرى عن حجّيّة ظاهر كلامه، بداهة أنّ ظاهر كلامه لو لم يكن حجّة لما امكن الحكم عليه بأنّ غايته إفادة ظاهره، و بعبارة اخرى انفهام أنّ الغاية من اللفظ هو الغاية العقلائية النوعية و إن كان من قبيل مداليل الأفعال، إلّا أنّ تعيين أنّ هذه الغاية النوعية هي إفادة الظاهر من بركات حجّيّة الظواهر.
و ثانيا: أنّ بناء العقلاء في باب الظواهر على أنّ كلّ ما يكون ظاهرا من اللفظ و مدلولا منه فهو مراد لمتكلّمه جدّا، بحيث لا يعتنون باحتمال خلافه، سواء كان منشأ احتمال الخلاف احتمال ارادة خلاف الظاهر، أو احتمال التقية، أو احتمال التكلم به لا لإفادة معنى بل لغوا، أو تمرينا، و بعبارة اخرى جميع احتمالات الخلاف يدفع بنفس حجّيّة الظواهر، سواء قلنا: بأنّها أصل واحد هو أصالة الظهور أو أنّها اصول متعددة، و تفصيل المقال في بحث حجّيّة الظواهر.
و منه تعرف أنّ البحث في المفاهيم يكون بحثا صغرويا، و أنّ اللفظ هل يكون ظاهرا في المفهوم أو لا؟ و إلّا فلو ثبت المفهوم فهو داخل في كبرى حجّيّة الظواهر، و لا نزاع في حجّيته.