لا ينبغي الشكّ في أنّ النهي بمادته و هيئته كالأمر متعلّق بنفس الطبيعة المنهي عنها، و مفاده الزجر الاعتباري- في الهيئة- و المنع المرادف لقولنا بالفارسية- بازداشتن- في المادّة، و الشاهد عليه هو التبادر العرفي، فلا يسع مجال البحث عن تعلّقه بالترك أو الكفّ.
و لو سلّم أنّ مفاده الطلب، فالظاهر ما في الكفاية من أنّ المطلوب به نفس الترك، و كون أمره بيد المكلّف كاف عقلا في تعلّق التكليف به، و هو مراد الكفاية من كونه مقدورا، فلا يضر عدم تعلّق القوة المنبثّة في العضلات أو الإرادة به، و لا يرد به على الكفاية.
كما أنّه لا يرد عليه أنّ التكليف إنّما هو لغرض الامتثال، و لا يعقل الامتثال إلّا في ظرف ميل النفس الى الفعل، اذ حينئذ يكون الترك بداعي نهي المولى، فلا محالة يتعلّق النهي بهذا الترك، و هو المراد بالكفّ.
وجه عدم الورود؛ أوّلا: ما في نهاية الدراية من امكان أن يصير النهي سببا لعدم انقداح الميل في نفس المكلّف، لغاية عظمة المولى عنده أو شدة حبّه له- مثلا-.