responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 392

الفصل الثّاني عشر [1] في الأمر بالأمر بالشي‌ء

و الغرض من عقد البحث أنّه هل يستفاد وجوب ذلك الشي‌ء من صرف الأمر بالأمر به، و إن لم يأمر المأمور الأوّل بعد به، و الظاهر عدم استفادته بعد اختلاف الموارد و عدم ظهور يعتدّ به في خصوص أنّه لغرض التبليغ كما في الكفاية.

و الظاهر أنّ أمر الأولياء بأن يأمروا صبيانهم بالعبادات ليس ممّا يستفاد منه أمر الصبيان بها لا ابتداء و لا بعد أمر الأولياء، بل الظاهر أنّ المراد منه جعل وظيفة على الأولياء، و أنّ عليهم إقامة أطفالهم في مقام إتيان الأعمال المزبورة و تحميلها عليهم، و هو- كما لا يخفى- لا ينافي استفادة أمر نفس الصبيان بها أيضا في بعض الصور، و تفصيل المقال في الفقه.


[1] قد مرّ توضيح لزيادة الرقم فيما مرّ، فتذكّر. (منه عفي عنه).

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست