responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 284

و أمّا اذا كان ملاك التعبد هو قصد الأمر الغيريّ- بأن لم يكن مطلوبا بطلب غير مقدّمي، أو كان و لم يقصد، و بنينا على امكان التقرب بالأمر الغيريّ أيضا، كما هو التّحقيق- ففي الكفاية: أنّ الأمر الغيريّ لا يمكن أن يصير داعيا، إلّا اذا قصد التّوصّل به الى ذي المقدّمة، و مراده (قدّس سرّه): أنّ المكلف بعد التفاته الى أنّ المقدّمة مطلوبة لأجل الغير فقط بحيث لو لم يكن هذا الغير مطلوبا لم تكن هي مطلوبة أصلا، فلا محالة بعد هذا الالتفات لا يقوم بصدد موافقة الأمر الغيريّ إلّا اذا اراد من اتيان المقدّمة تمكّنه من الاتيان بذيها، و حينئذ فقصده هذا كاف في عباديّته بلا حاجة الى ما يتفرّع عليه من قصد أمرها الغيريّ، هذا.

و هذا البيان الّذي هو ظاهر عبارته سالم عمّا أورد عليه في النهاية، فراجع.

بل كيف يمكن لمن كان بصدد امتثال الأمر بذي المقدّمة، و منه التفت الى اتيان مقدّمته أن لا يكون إتيانه بالمقدّمة للتوصّل بذيها، فيكون عن هذه الارادة و قصد التّوصّل غافلا، و يتوجّه قصده الى امتثال الأمر المقدمي فقط تبعا، بحكم أنّه معلول للأمر النفسيّ، و امتثال العلّة يستتبع امتثال المعلول قهرا، بل هو ممّا لم يقتضه برهان، و الوجدان على خلافه، و هذا الوجدان هو الّذي دعى سيّدنا الاستاذ- مدّ ظلّه العالي- الى انكار الداعوية للأمر الغيريّ رأسا و إن كان الحقّ خلافه، لامكان تعلّق غرض المكلّف بموافقة أمر المولى أيّ أمر كان، و لا يعني بالدّاعوية إلّا هذا، غاية الأمر ان يجتمع للمكلّف في الفرض المزبور داعيان مستقلان لو انفرد.

و بالجملة: فلا ينفكّ قصد امتثال الأمر بذي المقدّمة لمن كان ملتفتا عن قصد التوصّل، و إن امكن انفكاكه عن قصد موافقة الأمر الغيري، فقصد الأمر الغيريّ متأخّر عنه و لا حاجة اليه.

إلّا أنّه مع هذا كلّه يرد عليه أنّه على مبناه (قدّس سرّه) من أنّ الواجب هو ذات المقدّمة، و إن لم يكن بانيا على إتيان ذيها و لم يأت به أصلا، فقصد امتثال الأمر الغيريّ ليس دائما مترشّحا و منبعثا عن قصد امتثال أمره النفسيّ، فربّما يتعلّق‌

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست