و بالجملة: فطبقا لكلماتهم حصول الشوق المؤكّد الى فعل الغير- في الواجبات المشروطة- موقوف على حصول شرطها بحكم الوجدان، و لذلك فالوجوب المتوقّف على الشوق و الارادة يجب ان يكون تحققه مشروطا بهذا الشرط، و لهذا فالمولى الجاعل للوجوب يلاحظ فرض تحققه و يأمر به، و يجعل الوجوب في خصوص هذا الفرض، و شرط تحقق الوجوب هو تحقق هذا الفرض في الخارج، لا وجوده اللحاظي، فما في المقالات غير وجيه. هذا.
و لو سلّم أنّ الإرادة فعليّة في جميع القيود- على ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه) فيمكن الجواب عنه: بأنّ هذا الشوق إنّما يتأكّد مع عدم المانع، فلعلّ في البين مانعا يمنع عن جعله مطلقا لا مشروطا، و لو على القول بتبعيّة الأحكام لمصالح و مفاسد في متعلّقاتها، بداهة أنّ المصالح و المفاسد مقتضيات للأحكام، لا علل تامة، كما بيّنه في نهاية الدراية [1].
و أمّا ما يظهر من الكفاية: من أنّ التبعية إنّما هو للحكم الواقعي الإنشائيّ لا الفعليّ ففيه: أنّ ظاهر الإناطة و الاشتراط في القضية الشرطية أن الوجوب بأنحاء وجوده موقوف على تحقّق الشرط، بحيث لا وجود له رأسا و أصلا قبل شرطه، اللّهمّ إلّا أن يكون مراده بالفعليّة قبال القوّة، كما أفاده الآية سيّدنا العلّامة الطاهريّ دامت بركاته، لا ما هو من مراتب الحكم عنده، لكنّه مع كونه خلاف الظاهر بنفسه قد يأباه تنظير المقام بمورد قيام الاصول و الأمارات و بالأحكام المودعة عند وليّ اللّه (عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف)، فإنّها أحكام بلغت حدّ الفعل و خرجت عن القوة و إن لم تبلغ مرتبة الفعلية. مضافا الى أنّه قد سلّم أنّ الأحكام تابعة للمصالح و قوّة الحكم ليست حكما.
فقد تلخّص: أنّ الأخذ بظاهر القضية الشرطية بلا محذور، فلا وجوب قبل تحقّق الشرط.