responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 240

يقم برفع احتياجنا، مثل كون الشرب عند الصبح على الريق مثلا، فإنّا بعد ما مرضنا فجسمنا محتاج الى شرب الدواء عند الصباح مثلا، فتحقّق الصبح ليس شرط حدوث الاحتياج، بل إنّما هو شرط تأثير شرب الدواء في حصول ما به الحاجة، فقبل الصبح أيضا تكون الحاجة محقّقة لكن المحتاج اليه أمر استقبالي.

و الوجدان شاهد على أنّا في القسم الأوّل من القيود ليس لنا حبّ و شوق فعليّ قبل تحقّق القيد، فإنا لا نحبّ و لا نشتاق شرب الدواء حبّا و اشتياقا فعليا ما دمنا سالمين، بل ربما نكرهه كراهة شديدة.

نعم، نعلم في حال السلامة بأنّه اذا مرضنا نشتاق الى شربه، و هذا ليس شوقا فعليا، بل إنّما هو علم بفعليّته في ظرف حصول شرطه، فاذا مرضنا حصل لنا شوق فعليّ الى شرب الدواء، رفعا لما ابتلينا به من المرض، فاذا كان لقيامه بحاجتنا شرط استقباليّ فبالوجدان نشتاق اليه بقيده و لو قبل وجوده، و هكذا يكون حالنا و شوقنا بالنسبة الى شرب الدواء- مثلا- ممن نقوم بشأنه و نطلب رفاهه و صلاحه، كأولادنا و أعزّتنا.

فالمولى الذي بصدد صلاح أمر عبيده أو إصلاح أمر نفسه بواسطتهم لا يكون له إرادة و شوق اذا كان لفعلهم قيد من قبيل القسم الأوّل و لم يتحقّق بعد، و إنّما يشتاق و يريد فعلهم بعد ما تحقّق هذا القيد، لكنّه لمكان علمه بأنّه إذا تحقّق هذا القيد فالعمل فيه صلاح و اليه حاجة، فلذلك يقوم مقام إيجاب هذا العمل عليهم في فرض تحقّق هذا القيد و حصوله الذي هو فرض حدوث الصلاح فيه و الحاجة اليه.

و التحقيق: أنّ الأحكام الشرعية بل الواجبات العرفية أحكام قانونيّة، و وظائف جعليّة لا تحتاج في ظرف تحقّقها الى فعليّة الإرادة في الواجبات، و لا الى فعليّة الكراهة في المحرمات، لكنّها مع ذلك في مقام جعلها تكون تابعة للإرادة الشأنية، بمعنى: أنّه إنّما يتحقّق الوجوب القانونيّ في مورد لو علم بخصوصية الأمر لحصل الاشتياق اليه فعلا، كما يشهد به مراجعة وجداننا، و ديدن العقلاء في جعل الوظائف لعبيدهم و غيرها، و معلوم أنّ الشارع الأقدس لم يتعدّ عن هذه‌

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست