responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 197

تعليقه على النجس الواقعي يقتضي نجاسة ملاقيه و المغسول به، غاية الأمر أنّها أيضا نجاسة واقعية كنجاسة نفس المشكوك.

فالمغسول به أو ملاقيه مثله طاهر في زمان الشكّ حتّى يعلم أنّه قذر، و هكذا الغسل و الوضوء فإنّ ظواهر الأدلّة أنّهما أيضا تنظيف و تطهير، فحكمهما أيضا حكم المشكوك نفسه. نعم، إن قلنا بأنّهما ليسا من هذا الوادي كان حكمهما حكم الشرطيّة، مقتضى القاعدة صحّتهما واقعا، إلّا أن يقوم الإجماع أو دليل آخر على الخلاف.

و هذا الّذي استظهرناه من عبارة القاعدة لا يختص بها، بل يجري في أمثالها ممّا حكم فيه على المشكوك بحكم أحد الاحتمالين حتّى ينكشف الواقع، مثل قوله (عليه السّلام): «كلّ شي‌ء هو لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام بعينه» [1]، فحليب الحيوان المشكوك الحلّيّة و الحرمة و ثمنه يحكم بحرمته اذا قام الدليل على حرمته، و هكذا الأمر في مثل قوله (عليه السّلام): «الناس كلّهم أحرار إلّا من أقرّ على نفسه بالعبودية» [2]، الى غير ذلك.

و قد يجاب عنه‌ [3]: بأنّ اعتبار الطهارة و النجاسة واقعا من الاعتبارات الّتي ينافي وجودها الواقعي اعتبار خلافها في ظرف الجهل بها، فإنّ فعليّتها بنفس وجودها الواقعي، فالتعبّد بالطهارة و لو كان مطلقا تعبّد بأحكامها غير المنافية لاعتبار نجاسة ذلك الشي‌ء واقعا.

و فيه: أنّه و إن سلّمنا أنّ الطهارة من هذه الاعتبارات، إلّا أنّا لا ندّعي جعل الطهارة لذلك الشي‌ء المشكوك نفسه، بل هو- كما عرفت من ظاهر العبارة- على ما كان عليه من النجاسة، و إنّما ندّعي محكوميّته في ظرف الشكّ بجميع أحكام الطاهر الواقعيّ التي منها طهارة المغسول به واقعا، و يكفي في صحة هذا الجعل‌


[1] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج 12 ص 60.

[2] وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب العتق ح 1 ج 16 ص 33.

[3] كما عن بعض أعاظم المحقّقين: في كتابه «الاصول على النهج الحديث» ص 127- 128.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست