responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 195

ما هو عليه في الواقع من النظافة و القذارة، لكنّه حكم عليه بأنّه طاهر حكما، فيحكم عليه بجميع أحكام الطاهر الواقعي، و من أحكام الطاهر الواقعيّ أنّه شرط في الصلاة، فيحكم عليه به أيضا، و هذا الحكم ثابت له في زمان الشكّ، فاذا صلّى فيه كانت صلاته واجدة لشرطها، فاذا علم أنّه قذر يرتفع عنه هذا الحكم من زمان كشف الخلاف، لا ما قبله، فصلاته السابقة الواقعة فيه صحيحة واجدة لشرطها، فما حكم به عليه- أعني الشرطية- لم ينكشف خلافه، و إنّما انتهى أمده فارتفع عنه ببلوغ أجله.

و هذا الأخير هو الظاهر من أمثال العبارة، كما لا يخفى، و مقتضاه الإجزاء في الوقت و خارجه كما عرفت.

و أمّا الاحتمال الثاني فهو في كمال البعد، فإنّا لا نفهم من النّظافة إلّا مفهوما واحدا هي التي في مقابل القذارة، و قد اريد منها بمقتضى وضعها هذا المفهوم الواحد هنا أيضا، غاية الأمر لمّا لم يمكن كونها بلا تعبد و تأوّل لمكان احتمال القذارة فيه- المفروض بحسب ظاهر العبارة- فلا محالة يراد منها هذا المعنى بتأوّل و تعبّد، و كون التعبّد بأنّ أحد الاحتمالين موجود أيضا ممّا لا نفهمه من العبارة بارتكازنا العرفي، بل لا نفهم منه إلّا محكوميته بجميع أحكام الطاهر الواقعي، فيتعين الاحتمال الأخير و مقتضاه الإجزاء.

نعم، لو كان المراد به الاحتمال الأوّل لما كان موجبا للإجزاء، إذ مفاده و ما تعبّد به الشارع أن الواقع هنا موجود، و التعبّد ينتهي بهذا المقدار. ثم إنّ لازم وجوده و المتفرع على وجوده الواقعي المحكوم به تعبّدا هنا، لمّا كان ترتّب آثاره فلذا يحكم عليه بها، فالحكم بترتّب الآثار عليه إنّما هو لمكان أنّه موجود و تفريع عليه، لا أنّ الشارع حكم عليه تعبّدا بأحكام الواقع، بل إنّما أوجب الشارع البناء على وجوده فقط، فيترتّب عليه الآثار تبعا لوجوده و تفريعا عليه، فاذا انكشف الخلاف و أنّه لم يكن موجودا انكشف أنّ البناء العمليّ لم ينطبق على الواقع، و أنّه في الواقع لم يكن محكوما بتلك الأحكام، و إن أجريناها عليه تفريعا على وجوده‌

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست