responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 191

التخيير و التعيين، و الحقّ فيه هو الاشتغال‌ [1]. هذا.

أقول: لا يخفى أنّ مقالته فيما اذا لم يحتمل الإجزاء بمناط الوفاء مبنيّة على حكم العقل بلزوم الاحتياط فيما اذا احتمل طروّ العجز عن تحصيل مطلوب المولى بسبب عمل أتى به ممّا أمر به المولى، كما يحكم به فيما اذا احتمل العجز لا بهذه الجهة و ابتداء أيضا، كما هو كذلك.

و لكن يرد عليه أوّلا: أنّ حكم العقل بوجوب الاحتياط عند الشكّ في القدرة موقوف على إحراز تعلّق حبّ المولى بما يحتمل العجز عنه، بنحو يلزم اتّباعه تعيينا، و فيما نحن فيه و إن كان الإجزاء- لو كان- بمناط التفويت لكن لمّا كان المفروض أمر الشارع نفسه بالعمل الاضطراريّ، و لا يصحّ منه الأمر به- لو كان مفوتا- إلّا اذا اشتمل نفس تسويغ البدار على مصلحة مساوية عنده لما يفوت عنه بواسطة العمل الاضطراريّ أحرزها بنفس التسويغ، أو كان في المنع عنه مفسدة يساوي عنده الاحتراز عنها مع إحراز الفائتة و قد احترز عنها بالتسويغ فلا محالة لا يكون حبّه لمصلحة العمل الاختياري- على فرض الإجزاء- بمثابة يلزم العقل بلزوم اتّباعه على التعيين حتّى يجب الاحتياط فيه لدى الشكّ في القدرة، فاذا شكّ فلا بدّ من إحراز هذه المرتبة من الحبّ، أو قيام الحجّة على تنجّزه على فرض وجوده أوّلا حتّى يحكم العقل بالاحتياط.

و بالجملة: فغرض المولى الفعليّ و حبّه أيضا نظير تكليفه إنّما يلزم العقل باتّباعه فيما احرز و قامت الحجّة عليه، و بعد ما كان الأمر بالمفوّت على ما ذكرنا فأمر حبّه بالمرتبة اللازمة الاتّباع أيضا دائر بين التعيين و التخيير، فلا بدّ من الرجوع الى قواعده كما في التكاليف. و لا دليل على أنّ المصلحة الموجودة في التسويغ و المفوّت عين مصلحة العمل الاختياريّ حتّى يجري فيه البيان الآتي.

و ثانيا: أنّ العقل كما يحكم بالاحتياط عند الشكّ في القدرة كذلك يحكم بالاحتياط عند الشكّ في تحصيل المقدور، كيف؟ و هو القاعدة المعروفة من أنّ‌


[1] المقالات: ج 1 ص 89 س 2- 7.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست