responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 186

فإنّ الظاهر العرفيّ من تعليق الأمر به على العجز عن الاختياريّ أنّه في مرتبة دانية من المصلحة لا تصل النوبة اليها مع إمكان الاختياريّ، و هذا هو سرّ المصير الى عدم وفائها بمصلحته و لزوم حفظ القدرة عليه ما أمكن.

و ثالثا: أنّه لو سلّم دلالتها على الوفاء المزبور لكان مقتضى الجمع العرفيّ رفع اليد عن مطلوبية الخصوصية على التعيين، كما في مسألة الحاضر و المسافر، و ما يتصوّر من نظيرها، فإنّه لو كان لدليل التمام إطلاق يشمل المسافر فظاهره على فرضه (قدّس سرّه) و إن كان دخل خصوصيّته في المطلوب و المصلحة، إلّا أنّه إذا قال الشارع: «اذا سافرت فاجعل صلاتك ركعتين» يفهم منه أنّ الركعتين من المسافر هي الصلاة المطلوبة منه، و هي وافية بجميع غرض المولى، كالأربع للحاضر، و مقتضاه حصر وظيفة المسافر في الركعتين، لا يجوز له الأربع رأسا، و إن كانت له بمكان من الإمكان، اللّهم إلّا أن يخرج عن موضوعه و يصير حاضرا في وقت هذه الصلاة.

و رابعا: أنّ جعل المؤثّر في المصلحة و المأمور به- على فرض وفاء الاضطراريّ أيضا بتمام المصلحة- هو الجامع، و إخراج الخصوصية عن حيّز الإرادة المولويّة مبنيّ على إجراء قاعدة «الواحد لا يصدر إلّا عن الواحد»- كما صرّح به في تقريراته- في أمثال المقام، و قد مرّ أنّها أجنبية.

و خامسا: أنّ الحكومة هو نظر أحد الدليلين بمدلوله اللفظيّ الى الآخر، و من أقسامها: إخراج فرد عن فرديّة موضوعه ادّعاء و تنزيلا، و في ما نحن فيه:

أوّلا: لا نظر لدليل الاختياريّ الى الاضطراريّ بمدلوله، و إنّما لازم العمل بمفاده و امتثاله بحكم العقل حفظ القدرة و رفع الاضطرار عن الخصوصية.

و ثانيا: أنّه لو عمل على طبقه لزم انتفاء موضوع الاضطرار تكوينا، لا ادّعاء و تنزيلا، فليس لدليله حكومة على دليل الاضطرار بوجه، و منه تعرف أنّه ليس واردا عليه أيضا، إذ الدليل الوارد بمحض قيامه يرتفع به موضوع المورود، لا بامتثال مفاده، فليس هاهنا حكومة و لا ورود، بل قد عرفت أنّه لو لا ما ذكرنا من‌

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست