مصداقا لتمام الطبيعة المأمور بها، لا لبعض مراتبها، و لازمه وفاؤه بتمام مصلحة العمل الاختياريّ فيسقط الإعادة و القضاء، ثمّ أورد عليه بوجهين:
حاصل الأوّل: أنّ ظهور دليل الاضطرار في وفائه بتمام المصلحة في غاية المتانة، إلّا أنّه يعارضه ظهور أدلّة الاختيار، فإنّ ظاهر تعليق الأمر بخصوصية العمل الاختياري تعلّق الإرادة و الأمر المولويّ بها، و هو لا يكون إلّا اذا كانت دخيلة في حصول المصلحة، إذ لو كان الاضطراريّ أيضا وافيا بهذه المصلحة لكان الجامع بين الاختياريّ و الاضطراريّ هو القائم بالمصلحة، و لما كان لخصوصية الاختياريّ دخل فيها فلم يكن وجه لتعلّق الأمر المولويّ بها، و هو خلاف ظاهر دليل الاختياريّ.
و بالجملة: فظاهر الأمر المولويّ بالخصوصية أنّ العمل الاضطراريّ غير واف بالمصلحة، و هو معارض لظهور دليل الاضطراريّ في وفائه بها، و حيث إنّ ظهور الهيئة في تعلّقها بالخصوصية بمفادها المولويّ يكون بالوضع، و ظهور دليل الاضطراريّ بالإطلاق يقدّم ظهور الهيئة عليه.
و حاصل الثاني: أنّه لمّا كان ظاهر أدلّة الاختيار وجوب الخصوصية بأمر مولويّ فيدلّ على وجوب إتيانها مهما أمكن، و لازمه حفظ القدرة و رفع الاضطرار الحاصل، فلها نظر الى رفع موضوع دليل الاضطرار، و ليس لدليله هذا النظر بعد ما كان وجوبه غير تعيينيّ بمقتضى البدلية، فدليله محكوم أدلّة الاختياريّ [1]. هذا.
و فيه أوّلا: أنّ الصحيح في تقريب الإجزاء في هذا القبيل ما عرفت من أنّه مقتضى الجمع بين الأدلة، سواء أ كان الاضطراريّ وافيا بالمصلحة أم لا، و لا بدّ و أن يكون نظر الفقيه و الاصوليّ دائما الى مقتضى الأدلّة فإنّها بابنا الى تشخيص أحكام الشريعة، و ما لنا و مصالح الأحكام؟
و ثانيا: أنّ تسليم دلالة أدلّة الاضطرار على وفائه بجميع المصلحة بلا وجه،