responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 177

ثم إنّ لأحد أن يقول: كما أنّ إتيان المأمور به دخيل ثبوتا في الإجزاء فهكذا كيفيّة دلالة الأدلّة، إذ لو استفيد من إطلاق الصيغة أنّ متعلّقه تمام مراد المولى بالنسبة الى المقام الاوّل، و أنّه بحيث يقوم مقام المأمور به الأوّليّ أو الواقعيّ- بالنسبة الى المقام الثاني- فهذه الدلالة أيضا موجبة لدخول الإتيان بمتعلّقها في كبرى عقليّة كلّيّة هي: أنّ الإتيان بتمام مراد المولى كاف و واف بالمطلوب ليس له بعد ذلك أمر و طلب، و حينئذ فلمّا كانت الكبرى العقليّة واضحة لا ينبغي النزاع فيها، بخلاف كيفية دلالة الصيغة فإنّها ليست بهذا الوضوح، و لا سيما في غير المقام الأوّل، و كان عنوان البحث بما هو مركز النقض و الإبرام أولى، فلذلك يكون التعبير عنه: بأنّ الأمر بالشي‌ء هل يقتضي الإجزاء اذا اتي به أم لا؟ أولى. فتدبّر جيّدا.

ثمّ إنّ في تطبيق كلام الكفاية على بحث المقام الثاني و أنّه بحث عن دخوله في كبرى المقام الأوّل خفاء، و الخطب سهل، فتدبّر.

الثالث: الظاهر أنّ الإجزاء بمعنى الكفاية هاهنا أيضا، كما هو معناه في اللغة، و الكفاية هو الوفاء بالمطلوب، و لا داعي و لا يصحّ هاهنا جعلها بمعنى كفاية شي‌ء عن شي‌ء كما أفاده في نهاية الدراية، فراجع‌ [1].

الرابع: لا وجه لتوهّم اتّحاد مسألتنا مع مسألتي المرّة و التكرار، و تبعية القضاء للأداء و عدمها، كما بيّنه في الكفاية و النهاية و غيرهما [2]. و الظاهر- كما في نهاية الدراية- أنّ محلّ التوهم الثاني هو إجزاء أمر عن أمر آخر، بتوهّم أنّه لمّا كان المفروض عدم الإتيان بمتعلّق الأمر الآخر الواقعيّ أو الاختياريّ فالقول بالإجزاء قول بعدم دلالته على التبعية، و القول بعدم الإجزاء قول بالدلالة، و إلّا ففي المقام الأوّل المفروض فيه الإتيان بمتعلّق الأمر المضاد لمفروض موضوع القضاء لا مجال لهذا التوهّم لذي مسكة.

اذا عرفت هذه المقدّمات فالبحث يقع في مقامين كما في الكفاية:


[1] نهاية الدراية: ج 1 ص 269- 270.

[2] الكفاية: ج 1 ص 269؛ نهاية الدراية: ج 1 ص 271- 273.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست