responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 176

مدلولا للفظ بنحو من أنحاء الدلالة؛ لأنّه إنّما هو من آثار الإتيان بالمأمور به، و الأمر لا يكون متعرّضا بحسب دلالته لما يترتّب على إتيان متعلّقه، بل إنّما هو يدلّ على الإغراء و البعث نحوه، كما لا يخفى. و هذا الوجه هو الّذي دعاهم الى رفع اليد عن إسناد الاقتضاء الى الأمر، فأسندوه الى الإتيان‌ [1]. و لي فيه كلام يأتي.

ثمّ قال: و لا ينافيه البحث في إجزاء الأمر الاضطراري و الظاهريّ؛ لأنّه هناك أيضا عن الاقتضاء الثبوتي و إن كان موقوفا على بحث دلاليّ أيضا [2].

و أورد عليه بعض أعاظم المحقّقين (قدّس سرّه) في نهاية الدراية بما حاصله: أنّ البحث حينئذ يخرج عن كونه اصوليا، إذ البحث الاصوليّ بما أنّه مقدّمة لاستنباط حكم فرعيّ كلّيّ لا بدّ و أن يكون نتيجته كليّة يستفاد منها في مقام الاستنباط، فلو توقف على البحث عن إطلاق كلّ واحد واحد من أدلّة الأحكام الاضطرارية و الظاهرية، ثمّ التعبير عنه بعنوان كلّيّ و نتيجة كلّيّة لخرج عن الشأن الذي للبحث الاصولي، إذ يصير الأمر حينئذ بالعكس على ما يراد منه، فإنّه من الموارد الجزئية الفرعية استفيد حكم كلّي، و قد كان شأنه أن يستفاد منه حكم الموارد الجزئية. هذا [3].

و يمكن أن يقال: إنّ البحث إنّما يخرج عن كونه اصوليا لو كان عقده بالبحث الجزئي عن كلّ واحد واحد من الأدلّة كما أفاد، إلّا أنّ الأمر كذلك، و ذلك: أمّا في الطرق و الأمارات فواضح، و أما في مثل حديث الرفع و الاستصحاب فكما يكون أصل بحث البراءة و الاستصحاب كلّيّا فهكذا هذا الّذي من فروعه و خصوصيّاته.

و امّا أدلّة الاضطرار فالمقصود بالبحث هنا: أنّه لو كان أدلّته مثل قوله تعالى: وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‌ ... فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا [4] و قوله (عليه السّلام): «فإنّ التيمم أحد الطهورين» [5] فهل من إطلاقه يستفاد الإجزاء أم لا؟ و هو بحث كلّي اصولي، كما لا يخفى.


(1 و 2) الكفاية: ص 105.

[3] نهاية الدراية: ص 267.

[4] النساء: 43، المائدة: 6.

[5] الوسائل: ج 2 ص 991- 992 الباب 21 من أبواب التيمم الحديث 1.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست