responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 108

فتارة يكون قوام تحقّقها غير موقوف على اعتبار معتبر أصلا، بل هي نفسها متحقّقة يدركها العقل و يظفر بها، و هي أقسام تعمّ ما في الوجود كلّها: من الواجب الوجود و الجواهر و الأعراض بأنواعهما، بل و تعمّ- فيما أردنا منه هنا- الامور الانتزاعية و ما يعبّر عنه ب «الخارج المحمول» كالإمكان، و العلّيّة، و المعلوليّة، فإنّ ملاحظة الشي‌ء كافية في إدراك تعلّقه بالعلّة الذي هو الإمكان، في بعض معانيه، مع أنّ الإمكان ليس أمرا عينيا في عين أنّه ليس من قبيل أنياب الأغوال.

و تارة يكون المعنى بحيث لا يتحقّق في الخارج، حتّى في أدنى مراتب التحقّق الذي كان لمثل مفهوم الإمكان اذا لوحظ نفسه، إلّا اذا اعتبره من بيده الاعتبار، و ذلك مثل القوانين التشريعيّة الّتي يضعها و يصوّبها مجالس التقنين، فإن هذه القوانين امور متحقّقة عند العقلاء و إن مات واضعوها، إلّا أنّها ليس لها حظّ من الوجود الخارجيّ أصلا، حتى الضعيف الذي كان للامور الانتزاعية، بل هو معدوم عن عالم الأعيان، و إنّما يكون موجودا في عالم الاعتبار، و يكون موضوعا لآثار عديدة عقلائية، و من هذا القبيل حقيقة المعاملات، فالبيع- مثلا- قرار عقلائي يبقى بعد إنشائه بشرائطه، و يقبل الفسخ و الإمضاء، و هو موجود في عالم الاعتبار و ببركة اعتبار العقلاء، من دون أن يكون له أثر في الوجود الخارجيّ العينيّ أصلا.

نعم، إنّ هذه الامور الاعتبارية، اذا تحققت في عالم الاعتبار، فوجودها الاعتباريّ ربما كان كافيا لانتزاع بعض المفاهيم عنها، ممّا لا يعتبر في منشأ انتزاعه خصوص الوجود الخارجي، فاذا أناط المقنّن وجوب أمر بحصول شرط في الخارج؛ كما لو قال: «من بلغ ثماني عشرة سنة من عمره فعليه خدمة النظام العسكري» فالمجعول في عالم الاعتبار و إن كان وجوب خدمة النظام إلّا أنّ الإناطة المذكورة توجب انتزاع الشرطيّة عن بلوغ ذاك المقدار من العمر، لمجرّد إناطة الوجوب به، كما ينتزع الشرطيّة عن المحاذاة الخاصّة اللازمة في احتراق الخشب- مثلا- بالنار.

فالشرطيّة معنى واحد انتزاعي، إلّا أنّ منشأ انتزاعها أعمّ من أن يكون أمرا

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست