responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 514

و التحقيق أن يقال: أولا: إن ذلك غير مانع من القاعدة، لوجود مقام لا يمكن فيه التميز بالأوصاف، لتعارضها، أو وجودها في جميع الدم، أو فقدانها في الكل، أو عدم إمكان الملاحظة، و نحو ذلك.

و ثانيا: قد دل طائفة على كون الصفرة و الكدرة في أيام الحيض حيضا، كما يجيء ذكرها و بيان المراد منها على ما ذكره شيخ الطائفة [1]. فأدلة الوصف غير باقية على حالها، مع أن في أدلة قاعدة الإمكان ما يمنع من اعتبار الأوصاف كما سيمر عليك فهي لا تعارض القاعدة. مضافا إلى أن التعارض بين أدلة الأوصاف و أدلة قاعدة الإمكان إنما هو بالعموم من وجه، لدلالة قاعدة الإمكان على الحيضية و إن لم يكن وصف، و أدلة الوصف على الحيضية و إن لم يكن إمكان، و الترجيح مع القاعدة، لكثرة المرجحات من الفتوى و النص و قوة أدلتها، كما ستسمع. و قد يتخيل: أن ما خرج عن الإمكان قد دل الدليل على عدم حيضيته، فهو خارج عن دليل الوصف بقاعدة التخصيص، فيؤول الأمر بعد ذلك إلى كون دليل الأوصاف أخص مطلقا، لجريان الإمكان فيما لا وصف فيه و عدم جريان الوصف فيما لا إمكان فيه. و لكن نقول: الميزان في التعارض إنما هو ملاحظة الدليلين في نفسهما، لا بعد ورود التخصيص و التقييد على أحدهما، على أنا نقول: إن أدلة الأوصاف مثبتة لا نافية، إذ غاية ما ذكر فيها: أن دم الحيض حار عبيط يخرج بحرقة و لذع [2] و دلالته على عدم كون ما سواه حيضا إنما هو بالمفهوم الضعيف، و ليس في الروايات على ما في بالي مع كثرتها ما يدل على أن ما لم يكن كذلك فهو ليس


[1] يجيء في الدليل العاشر من أدلّة القاعدة في ص: 519.

[2] انظر الوسائل: 2: 537، الباب 3 من أبواب الحيض.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست