responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 513

عموم و خصوص مطلق، و دليل الأمارتين أخص منها، فيعمل به. نعم، يعتمد على الأمارتين في مقدار ما شمله دليلهما، و فيما عدا ذلك أيضا يركن إلى القاعدة. و في اعتبار العلم بوجود القرحة أو الجرح، و بحصول الافتضاض للبكر، و كون الشك ابتدائيا أو عمومه للشك فيهما أيضا و لمستصحب الحيض أو القرحة، و لصورة العلم بالامتزاج أو التعاقب و غير ذلك من الاحتمالات المتصورة كلام طويل. و هنا فروع عميقة لطيفة وشحنا بها شرح النافع، من أرادها فليطلبها، فإن فيها ما لم يسبق إليها سابق. و بالجملة: فما شمله دليل الأمارتين من صور المسألة يركن إليهما، و ما خرج عنه في نظر الفقيه النبيه فالمرجع القاعدة، كما لو لم يمكن الاختبار بالامارتين من أصله، أو اختبر فلم يتميز، كما لو خرج بعضه منغمسا و بعضه متطوقا، فتعارض المفهومين في الخبر يوجب الركون إلى القاعدة. و في ما ذكرنا كفاية لمن له درئه. و هنا كلام، و هو أن بعد ما ذكرنا من تقدم الأمارة على الإمكان قد يقال: إن الشارع جعل الأوصاف أمارة عند الاشتباه بالاستحاضة كما جعل الأمارتين للقرحة و العذرة، فلا يبقى مورد للإمكان، و لذلك ذهب جماعة من مدققي المتأخرين [1] إلى اعتبار الأوصاف و التميز مطلقا و لم يجعله [2] مقصورا على المضطربة و ترك العمل بالإمكان، لكثرة الأخبار المطلقة الدالة على اعتبار الأوصاف.


[1] لم نظفر على مصرّح بما أفاده: من اعتبار الأوصاف و التميز مطلقا و ترك العمل بالقاعدة بالجملة؛ نعم قال المحقّق الثاني: لولا الإجماع لكان الحكم به مشكلا، من حيث ترك المعلوم ثبوته في الذمّة تعويلا على مجرّد الإمكان (جامع المقاصد 1: 288) و تبعه على ذلك صاحب المدارك، و استظهر أنّه إنّما يحكم بكونه حيضا إذا كان بصفة دم الحيض (المدارك 1: 324) و كذا المحقّق الأردبيلي تأمّل فيه على إطلاقه، انظر مجمع الفائدة 1: 146، 149.

[2] كذا في النسخ، و المناسب: و لم يجعلوه.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست