responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 488

الابتدائي مع العلم الإجمالي و عدمه، فلا إشكال. و أما في صورة سبق النجاسة فيعارضها الاستصحاب، فيشكل إجراء القاعدة، و ينبغي حينئذ أن يقال: مع حجية الاستصحاب و اجتماع شرائطه من بقاء الموضوع و غيره يقدم على الأصل، لأنه بمنزلة الدليل الوارد المزيل لحكم الأصل، و أما مع اختلال شرائطه أو عدم حجيته مطلقا أو في خصوص مقام مفروض، فالتمسك على القاعدة.

الثالث [1]: استصحاب طهارة الملاقي لهذا المشكوك

، كما لو كان عندنا أمر معلوم الطهارة و لاقى هذا المشكوك برطوبة، فاستصحاب الطهارة السابقة يقضي بأن المشكوك ليس بنجس، إذ لو كان نجسا لنجس الملاقي بالملاقاة، مع أنه طاهر بالاستصحاب، و نفي اللازم نفي للملزوم.

فإن قلت: هذه الملازمة ممنوعة و لا نسلم أن نجاسة المشكوك تستلزم نجاسة الملاقي، فيحكم بطهارة الملاقي بالأصل و يبقى المشكوك على ما كان من الشك. قلت: قد انعقد الإجماع على أن كل نجس منجس و كل جسم لاقى نجسا برطوبة تنجس، فبمعونة هذا الإجماع يثبت الملازمة، و احتمال إبقاء المشكوك على حاله مع طهارة الملاقي آت فيما لو كان في المشكوك أصل يعارض هذا الأصل و بدونه، فالاحتمال مدفوع و الملازمة محكمة. و هذا الدليل كالثاني يجري في صورة الشك ابتداء و مسبوقا بطهارة بلا إشكال. و أما في صورة سبق النجاسة فيتعارض استصحاب نجاسة المشكوك مع استصحاب طهارة الملاقي الحاكم بطهارة المشكوك بالتلازم، و يجيء في المقام احتمالات ثلاث: إعمال اللازم و طرح الملزوم، و العكس، و العمل بهما معا، و ما عليه العمل في مثل هذه المقامات إنما هو العمل بالملزوم، لأنه استصحاب


[1] أي: الثالث من الأمور الدالّة على أصالة الطهارة في الشبهات الحكمية. و المناسب للسياق: و ثالثها، عطفا على ما تقدم من قوله: و ثانيها.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست