responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 487

شرعي لا بد أن يتلقى من الشرع، فكما أن الأصل عدم النجاسة فيثبت الطهارة، الأصل عدم الطهارة فيثبت النجاسة. قلنا: إن التعارض فرع كون الأمرين وجوديين كل منهما يرتفع بالأصل، و أما إذا كان أحدهما وجوديا دون الأخر، فلا. و بيان ذلك: أن الطهارة و النجاسة مثل الحركة و السكون، فكما أن السكون عبارة عن عدم الحركة و عما لا [1] ينبغي أن يكون الشيء عليه أولا قبل طرو علة و سبب يخرجه عما هو عليه، و الحركة شيء وجودي حادث يحتاج في وجوده إلى علة و سبب، فنقول: الأصل عدم الحركة فيثبت السكون، و لا يمكن القول بأن الأصل عدم السكون فيثبت الحركة، لأن السكون كما ذكر أمر عدمي، و لا معنى لقولنا: عدم العدم، فكذلك في الطهارة و النجاسة، فإن الطهارة لا يتصور في العقل لها معنى إلا عدم النجاسة، و النجاسة أمر وجودي حادث و الأصل عدمه، فيثبت الطهارة، و لا يمكن إجراء أصالة العدم فيها، لأنها عدمي، و لا معنى لعدم العدم. و بعبارة اخرى: أن النجاسة الشرعية لا معنى لها سوى وجوب الاجتناب عن الصلاة معها، و الأكل و الشرب عن ملاقيها برطوبة، أو عن نفس النجس و إزالتها عن المسجد، و نظائر ذلك، و لا شك أن الأصل عدم ورود هذه الأحكام عليه. و الطهارة في مقابل النجاسة، فمعناها عدم تعلق الأمر بالاجتناب شرعا، فإذا حكم الأصل بعدم النجاسة تثبت الطهارة، و غاية الأمر عدم ثبوت الطهارة بخصوصها بحكم الشرع، لكن عدم النجاسة يكفي فيما هو المطلوب. و بهذا التقرير يندفع ما يتوهم في المقام: أن غاية الأمر ثبوت عدم النجاسة بالأصل، فيشكل الأمر فيما شرط بالطهارة، فإنه لا بد حينئذ من العلم، على أنا نقول: لم يثبت شرطية الطهارة أزيد من هذا المعنى. و هذه القاعدة تجري في الصور الست أجمع، أما مع سبق الطهارة أو الشك


[1] كذا في النسخ، و الظاهر زيادة «لا».

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست