جانب المفسدة أهم، فالحكم بالكراهة متجه. قلت: نفي الوجوب بالأصل لا يوجب ارتفاع احتمال العقاب عن نظر المكلف قطعا، فيعارض المفسدة اللازمة عن فعل محتمل الكراهة. فإن قلت: ليس غرضي إثبات الكراهة، و إنما الغرض نفي الندب، و الوجه قد اتضح مما مر، بتقريب: أن الكراهة و إن ترجحت على الندب، لكن يعارضها احتمال الوجوب، فيتساقطان. قلت: حيث إن مفسدة الترك على احتمال الوجوب أقوى من مفسدة الفعل على احتمال الكراهة، فالعقل يرجح الأول، و ذلك واضح في نظر المتدبر و إن كان في السبيل إليه نوع خفاء، لكنا أوضحنا بعون الله و حسن توفيقه.
و ثامنها: الدوران بين التحريم و الندب.
و الترجيح فيه للكراهة، و الكلام فيه بصورها الخمس [1] كالكلام في صورة الوجوب و الكراهة، و عليك بتعميق النظر في تطبيق النقض و الحل.
و تاسعها: الدوران بين التحريم و الكراهة
بصورها. و الكلام فيه كالكلام في الوجوب و الندب بعينه، فلاحظ.
و عاشرها: الدوران بين الندب و الكراهة
بصورها. و قد ظهر من تضاعيف ما ذكرناه في الوجوب و التحريم وجود القولين فيه، و تعارض أخبار المسامحة. و على ما قررنا من ترجيح جانب المفسدة خصوصا في مقام الندب و الكراهة يتضح لك البناء على الكراهة، لقضية الاحتياط العقلي. و أما صور الثلاثي و الرباعي و الخماسي بالصور المتقدمة الملفقة التي تزيد على المائة على الظاهر بملاحظة الخمسة المذكورة في أول الأقسام في الثلاثي و أخويه بالتجانس و التخالف بتراكيبه المختلفة يعلم حكمه مما ذكرناه في التراكيب الثنائية. و الفقيه لا يخفى عليه ذلك بعد التنبيه.