responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 436

جانب المفسدة أهم، فالحكم بالكراهة متجه. قلت: نفي الوجوب بالأصل لا يوجب ارتفاع احتمال العقاب عن نظر المكلف قطعا، فيعارض المفسدة اللازمة عن فعل محتمل الكراهة. فإن قلت: ليس غرضي إثبات الكراهة، و إنما الغرض نفي الندب، و الوجه قد اتضح مما مر، بتقريب: أن الكراهة و إن ترجحت على الندب، لكن يعارضها احتمال الوجوب، فيتساقطان. قلت: حيث إن مفسدة الترك على احتمال الوجوب أقوى من مفسدة الفعل على احتمال الكراهة، فالعقل يرجح الأول، و ذلك واضح في نظر المتدبر و إن كان في السبيل إليه نوع خفاء، لكنا أوضحنا بعون الله و حسن توفيقه.

و ثامنها: الدوران بين التحريم و الندب.

و الترجيح فيه للكراهة، و الكلام فيه بصورها الخمس [1] كالكلام في صورة الوجوب و الكراهة، و عليك بتعميق النظر في تطبيق النقض و الحل.

و تاسعها: الدوران بين التحريم و الكراهة

بصورها. و الكلام فيه كالكلام في الوجوب و الندب بعينه، فلاحظ.

و عاشرها: الدوران بين الندب و الكراهة

بصورها. و قد ظهر من تضاعيف ما ذكرناه في الوجوب و التحريم وجود القولين فيه، و تعارض أخبار المسامحة. و على ما قررنا من ترجيح جانب المفسدة خصوصا في مقام الندب و الكراهة يتضح لك البناء على الكراهة، لقضية الاحتياط العقلي. و أما صور الثلاثي و الرباعي و الخماسي بالصور المتقدمة الملفقة التي تزيد على المائة على الظاهر بملاحظة الخمسة المذكورة في أول الأقسام في الثلاثي و أخويه بالتجانس و التخالف بتراكيبه المختلفة يعلم حكمه مما ذكرناه في التراكيب الثنائية. و الفقيه لا يخفى عليه ذلك بعد التنبيه.


[1] في هامش «م»: الخمسة، خ ل.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست