responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 384

المطلق، و لا يمكن جعل ذلك إضافيا، و إخراج التوصليات تخصيص للأكثر مستهجن، فلا بد من حمل كلمة (ليعبدوا) على التعبد بالمعنى الأعم، أي: سواء كان بلا واسطة أو معها، فالتوصليات أيضا داخلة فيه، فتخرج حينئذ عن الدلالة. و الجواب عن ذلك: بمنع كون ذلك تخصيصا، و إنما هو تقييد يجوز [1] و إن كان الخارج أكثر من الداخل، مضافا إلى أن حمل (يعبدوا) على هذا المعنى مناف لسياق الآية منافاة واضحة، بعيد عن الفهم غاية البعد، منافر لقوله تعالى مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ* كل المنافرة، فحمل ذلك على معناه و إخراج التوصليات بالتقييد أو كون التخصيص هنا مبنيا على الأنواع دون الأفراد و التعبدي نوعا [2] ليس بأقل من التوصلي مع أنه الظاهر من الآية بحسب السياق أولى و أليق، و في البحث مجال واسع. و منها: قوله تعالى أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ [3] بتقريب: أن الإطاعة إتيان للمأمور به على قصد الإطاعة و الانقياد، و ذلك واجب بمنطوق الآية فكل أمر صدر من الشارع يجب فيه الإطاعة بمعنى الإخلاص، و هو المدعى. و دعوى: أن الإطاعة معناها الإتيان بالمأمور به في الجملة، لا الإتيان به على وجه الإخلاص كما ترى يأباها [4] العرف و الذوق السليم، كما أن القول بأن الإطاعة: الإتيان به على وجهه إن تعبديا فتعبديا و إن توصليا فتوصليا، ساقط جدا، نظرا إلى أن المراد ليس التمسك بهيئة الأمر في إثبات ذلك حتى يقال: إنه معلق على معلومية حال الأمر، بل الاستدلال إنما هو بمادة (الإطاعة) و هي مثبتة للتعبد بظاهرها، بمعنى: أن الأمر و إن كان أعم، لكن قوله: (يجب الإطاعة) يفيد


[1] في «م»: و إنّما هو تقييد و التقييد جائز.

[2] في «م» و نوع التعبّدي.

[3] النساء: 59.

[4] في «ن، ف»: لا بمعنى الإتيان بالإخلاص يأبى عنه.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست