responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 383

الخاص على العام لمزيد الخصوصية و الاهتمام، لا مانع منه، و ذكر هذه الثلاثة في مقام الغاية لا يستلزم الانحصار بكل واحد حتى لا يكون له معنى، بل الظاهر الحصر على المجموع، فيصير المعنى: أن الأوامر غايتها هذه الثلاثة، و حيث إن الأخيرين داخلان في التعبد، فينحصر الغاية فيه بالمآل و إن تعدد لفظا. [و ذلك] [1] مع أن جعل (اللام) بمعنى (الباء) أيضا يوجب ما ذكر من المحذور، إذ الأمر بالعبادة يشمل الصلاة و الزكاة، فلا وجه لذكرهما، مضافا إلى أن ذلك أيضا مثبت للمدعى، إذ معناه: أن المأمور به ثلاثة و كلها تعبديات، فليس مأمور به غير العبادة، مع أنه لا بد أن يراد بالعبادة المأمور بها الأعمال التي يتعبد بها، و إلا فالأمر بالعبادة من دون ما يتعبد به غير معقول، و لا يمكن أن يكون ذلك الصلاة و الزكاة، لظاهر المغايرة، فيصير المعنى: ليس المأمور به إلا أمور يتعبد بها و الصلاة و الزكاة، و هو عين المدعى، إذ [ليس] [2] المقصود عدم كون المأمور به توصليا و هو مفاد هذا الحصر إلا ما خرج بالدليل. و أورد أيضا: بأن الحصر إنما هو في الإخلاص و عدم الشرك، لا في جهة التعبدية و التوصلية، بمعنى: أن المراد لم يتعلق بهم أمر إلا للعبادة مع الإخلاص دون الشرك، لا أنه لم يتعلق أمر توصلي. و يندفع: بأنه لو كان هناك أمر توصلي فلازمه جواز الإتيان به و لو من دون إخلاص، إذ المقصود الحصول كيف كان، و المفروض أن الآية نفت ذلك و حصرت الأمر في طلب الإخلاص، و هو مناف لوجود الأمر التوصلي بظاهره. نعم، قد يقال: إن القطع بوجود التوصليات بالإجماع و الضرورة يمنع العمل بظاهر الآية، فإما [أن يلتزم بأن] [3] الحصر ليس بمطلق، أو [أنه] [4] مخصص بغير التوصليات، و كلاهما لا يمكن المصير [إليه] [5] لأن مساق الآية الحصر


[1] لم يرد في «م».

[2] لم يرد في «م».

[3] الزيادة من «م».

[4] الزيادة من «م».

[5] الزيادة من «م».

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست