responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 356

المتلقاة من طريقة أهل اللسان مشتبه حتى نحتاج فيه إلى إعمال القرعة، و لو فرض فيه أيضا إجمال مطلق لا يمكن كشفه بأحد من الطرق فالمرجع فيه أيضا الأصول الحكمية الجارية بالنسبة إلى الأحكام المتعلقة بها: من اشتغال أو براءة أو استصحاب أو غير ذلك، و قد حققنا ذلك في ضابطة من ضوابط تبعية الأحكام للأسماء، فراجع [1] و تدبر. و أما شبهة الموضوع الصرف: فلا ريب أنه يتصور لها صور: أحدها: ما يكون من مجاري أصل من الأصول الشرعية من: أصالة الإباحة أو البراءة أو الاستصحاب أو نحو ذلك كما ذكره الأصوليون في مباحث أصل البراءة و غيرها، و دلت عليه الروايات في ذلك الباب فلا كلام في خروجه أيضا عن (الأمر المشتبه) نظير ما قررناه في شبهة الحكم الشرعي. و من ذلك يظهر عدم جريان الحكم بالقرعة في الشبهة المحصورة، لبناء الحكم فيها على قاعدة الاشتغال على ما نختاره، أو على البراءة كما عليه آخرون، و كذلك في غير المحصورة للبناء فيه على البراءة [مطلقا.] [2] و لا يرد علينا نقض في هذا المقام من حيث الفتوى و النص غالبا، إذ الموارد التي ذكرناها ليس فيها حكم بالقرعة في كلمة الأصحاب و لا في الأخبار في موضع يجري فيه الأصل. و الذي يرد علينا في ذلك شيء من جهة النص أو الفتوى هو [3] صحيحة محمد ابن عيسى في التهذيب المتقدمة [4] حيث دلت على إعمال القرعة في شاة موطوءة مشتبهة في قطيع، فإن مقتضى القواعد أن يقال: إن كانت القطيع غير محصورة عادة عدم التجنب مطلقا كما في نظائره و إن كانت محصورة يجب الاجتناب كما في سائر الشبه المحصورة فما معنى القرعة؟


[1] راجع العنوان 6، الضابطة 4 ص: 220- 227.

[2] لم يرد في «م».

[3] في «ن»: و هو.

[4] تقدمت في ص: 347.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست