عنوان 10 من جملة الأصول المتلقاة من الشريعة (قاعدة الضرر و الضرار) و هو من القواعد الكثيرة الدوران العامة النفع، و يبتني عليه كثير من الفروع في الفقه، إلا أن الإجمال المخل إنما هو في معناه و في كيفية دلالته، و لهم في ذلك كلمات كثيرة، و الذي ينبغي البحث في ذلك تنقيح المراد منه بحسب ما يستنبط من كلمة الأصحاب، لأنها المعيار في أمثال الباب. فلا بد أولا من ذكر المقامات التي استندوا فيها إلى (قاعدة نفي الضرر) حتى يتضح من مجموعها ما ينبغي أن يقال في ضبط المعنى و المراد و تحرير الاستدلال، ليكون جامعا بين النص و الفتوى. فنقول: من جملة موارد القاعدة ما مر في مسألة العسر و الحرج، فإن كل ما فيه عسر و حرج فهو داخل في معنى الضرر و صرحوا بذلك في طائفة من الموارد إلا أن العسر و نحوه إنما يتحقق غالبا في حيثية الحكم التكليفي، و الضرر أعم منه و من الوضعي.