responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 301

فاعلها عوض و ثواب، و ما كلف به من الأمور الشاقة ظاهرا فقد ارتفعت مشقتها بما وعد لها من الأجر الجميل و الثواب الجزيل [1]. و هذا الكلام مؤيد لما ذكرناه، و لكنه محل نظر من وجهين: أحدهما: أنه لا نسلم ارتفاع الحرج بالجزاء الوافر مطلقا، و لا ريب أمر المولى لعبده بأن لا ينام في الليل أبدا و لا يفطر في النهار كذلك، يعد هذا حرجا و إن جعل في مقابله من الأجر ما لا يعد و لا يحصى. نعم، لا ننكر أن له أيضا مدخلية في بعض الفروض، فينحل الكلام إلى: أن تكاليف الشرع ليس في الحرج كالمثال المذكور، بل ليس حرجا أصلا، و لو تخيل فيه المشقة الموجبة للضيق يرفعه ملاحظة النعيم الدائم، فإنه رافع لموضوع العسر و الحرج بالنسبة إلى هذه التكاليف الثابتة، و هذا كلام جيد. و ثانيهما: أنه ينبغي أن لا يعارض دليل العسر و الحرج لشيء [2] إذ كلما ثبت فيقال: لا حرج فيه للثواب، و ما لم يثبت فينفي بالحرج، لكنه لا فائدة فيه، إذ المشكوك فيه منفي بالأصل، و لا يحتاج إلى أدلة العسر، أورده المعاصر المحقق في عوائده [3]. و أنت خبير بأنه غير وارد، إذ في موارد العسر و الحرج كما عرفت في الفروع المتقدمة ما لا ينفع في ارتفاعه الأجر و الثواب مع ورود عموم أو قاعدة بإثباته، فإنا ننفي مثله بقاعدة الحرج، فإن أدلة الاجتناب عن النجس في العبادة و في الأكل و الشرب المنصرفة إلى الواقع يقضي بالاجتناب عن الشبهة الغير المحصورة، و لا يمكننا أن نقول: مقابلة الأجر و الثواب يرفع هذا الحرج الذي في الاجتناب عنه، فننفيه بقاعدة الحرج. و الحاصل: بعد التأمل فيما وجهنا به كلامه في دفع الإيراد الأول يسقط هذا الكلام بعد التأمل التام.


[1] ذكره المحقّق النراقي (قدّس سرّه) في عوائد الأيّام. 63، العائدة: 19.

[2] في محتمل «ن»: بشيء.

[3] عوائد الأيّام: 63، العائدة: 19.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست