و ليس المراد بالموضوع إلا ما هو عنوان الحكم الذي ذكرناه في كون الأحكام تابعة للاسم، فليس الاسم شرطا في الاستصحاب بالمعنى الذي ليس بشرط في قاعدة لحوق الحكم، و شرط فيه بالمعنى الذي يشترط فيه، فيكون اشتراط بقاء الموضوع فرعا من فروع كون الحكم تابعا للاسم بالمعنى الذي ذكر. و المراد بموضوع الاستصحاب أيضا ذلك الاسم، و العبارة الجامعة للاسم و الموضوع ما نقول في أبواب الفقه: (إن الأحكام تتبع عناوينها) و إن شئت توضيح هذا المدعى فارجع إلى باب النكاح و الرضاع، و مستثنيات العلامة عن قاعدة الرضاع [1] و ما ذكره في حلها من تأخر عنه، فتدبر و تبصر. و حيث انجر بنا الكلام إلى باب الألفاظ، فنذكر بعون الله هنا قواعد كلية مشتركة في أبواب الفقه [2] يعم نفعها لأهل هذا الفن و طالبيه. فنقول: الموضوع الذي تعلق به الحكم من الشارع ابتداء أو بواسطة أخذ المكلفين له عنوانا في معاملاتهم، إما أن يكون مشتركا مع غيره في شرط أو جزء، أو لا. و على التقديرين: قد يكون هذا محدودا من أصل الشرع مضبوطا، و قد يكون غير محدود. و على الثاني: قد يكون ما ينبغي أن يرجع إليه في فهمه من العرف و العادة أو اللغويين غير مختلف في ذلك، و قد يكون فيه اختلافا،
فيحتاج هنا إلى تحرير أربع ضوابط.
الضابطة الأولى: إذا كان الموضوع الذي تعلق به الحكم في الشريعة تكليفيا أو وضعيا مشتركا بينه و بين موضوع آخر مغاير له في الحكم
، سواء كان هذا الموضوع من الأفعال الصادرة عن المكلفين أو من الأعيان الخارجية، أو ما هو بمنزلة الأعيان
[1] استثنى العلّامة (قدّس سرّه) من ضابط «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» أربع صور، راجع التذكرة 2: 614.