responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 182

و ليس المراد بالموضوع إلا ما هو عنوان الحكم الذي ذكرناه في كون الأحكام تابعة للاسم، فليس الاسم شرطا في الاستصحاب بالمعنى الذي ليس بشرط في قاعدة لحوق الحكم، و شرط فيه بالمعنى الذي يشترط فيه، فيكون اشتراط بقاء الموضوع فرعا من فروع كون الحكم تابعا للاسم بالمعنى الذي ذكر. و المراد بموضوع الاستصحاب أيضا ذلك الاسم، و العبارة الجامعة للاسم و الموضوع ما نقول في أبواب الفقه: (إن الأحكام تتبع عناوينها) و إن شئت توضيح هذا المدعى فارجع إلى باب النكاح و الرضاع، و مستثنيات العلامة عن قاعدة الرضاع [1] و ما ذكره في حلها من تأخر عنه، فتدبر و تبصر. و حيث انجر بنا الكلام إلى باب الألفاظ، فنذكر بعون الله هنا قواعد كلية مشتركة في أبواب الفقه [2] يعم نفعها لأهل هذا الفن و طالبيه. فنقول: الموضوع الذي تعلق به الحكم من الشارع ابتداء أو بواسطة أخذ المكلفين له عنوانا في معاملاتهم، إما أن يكون مشتركا مع غيره في شرط أو جزء، أو لا. و على التقديرين: قد يكون هذا محدودا من أصل الشرع مضبوطا، و قد يكون غير محدود. و على الثاني: قد يكون ما ينبغي أن يرجع إليه في فهمه من العرف و العادة أو اللغويين غير مختلف في ذلك، و قد يكون فيه اختلافا،

فيحتاج هنا إلى تحرير أربع ضوابط.

الضابطة الأولى: إذا كان الموضوع الذي تعلق به الحكم في الشريعة تكليفيا أو وضعيا مشتركا بينه و بين موضوع آخر مغاير له في الحكم

، سواء كان هذا الموضوع من الأفعال الصادرة عن المكلفين أو من الأعيان الخارجية، أو ما هو بمنزلة الأعيان


[1] استثنى العلّامة (قدّس سرّه) من ضابط «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» أربع صور، راجع التذكرة 2: 614.

[2] في «ف»: بين أبواب الفقه.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست