responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 181

عن اسم الخمر. و تخيل جماعة ترتب فروع مطهرية النار على الخروج عن الاسم أوقعهم في اضطراب، و لم يتمكنوا من التخلص. و الحق معهم، فإنه كيف يصير النجس أو المتنجس رمادا فيطهر؟ مع أنه في الثاني موضوع الحكم (الجسم الملاقي للنجاسة) و الرماد جسم كذلك. و إن أريد من ذلك زوال اسم الخشب فما بال الخبز و الخزف و نحو ذلك؟ و إن أريد انسلاخ الحقيقة فالضابط فيه أي شيء؟ فإن أريد الآثار و الصفات فلم لا يطهر اللبن بصيرورته جبنا و نحو ذلك، و العصير المتنجس بصيرورته دبسا؟ و الحل: أن مسألة النار للدليل. نعم، باب الاستحالة على هذه القاعدة، و ميزانه انقلاب الاسم الذي هو العنوان في الحكم، و هذا شيء لا يتخلف في مورد حتى يحتاج إلى تعب في ضبطه. و أما الاستصحاب: فنزاع من صرح بعدم العبرة بالاسم فيه تمسكا بأن القطن النجس إذا صار غزلا أو ثوبا أو غير ذلك أو صار العجين خبزا أو الحنطة دقيقا فلا ريب في جريان الاستصحاب، لعموم المقتضي و عدم المانع، و من صرح باعتبار الاسم فيه، و لذا لا يستصحب [1] نجاسة الكلب بعد الملحية و العذرة بعد الترابية كالفاضل المعاصر المحقق المدقق الملا أحمد النراقي في عوائده [2] لفظي [3]، إذ الظاهر من كلام [4] من لم يعتبر الاسم يريد به الأسماء الخاصة التي لا يدور الحكم مدارها كما نبه عليه ما ذكره من الأمثلة و من اعتبر الاسم يريد عنوان الحكم المعلوم من تتبع الأدلة، و لا ينبغي أن يكون مثل ذلك مطرحا بين الفضلاء، إذ بقاء الموضوع في الاستصحاب شرط قطعا


[1] كذا في «م» و في سائر النسخ: لا تستصحب.

[2] عوائد الأيّام: 207.

[3] هذا خبر لقوله: فنزاع.

[4] من كلام: لم يرد في «ف».

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست