شرطية القبض و نحو ذلك. و لا ريب أن معنى الشرطية توقف التأثير، و هو لا ينطبق على الكشف بالمعنى الأول مطلقا، بل يحتاج إلى إخراج كلامهم عن ظاهره بالمرة. و لا ريب أن حمل الكشف على هذا المعنى في كلامهم سيما بقرينة مقابلة النقل و قرينة الثمرة أولى من حمل الشرط على الكاشف الذي لا يرتبط به بوجه، لا لفظا و لا معنى إلا بتكلفات. و ثانيهما: أن كون الإجازة بحيث يصح العقد بحصولها و يبطل بعدمها لا ينطبق على معنى الكشف الموجود في سائر الكواشف. و قد مر بيانه في أدلة القول بالنقل، إذ المتبادر من الكاشف ما لا مدخلية له في الوجود و العدم للمكشوف عنه، فإذا وجد الكاشف أو لم يوجد ينبغي أن يكون الواقع على ما هو عليه. و لم يعهد جعل وجود شيء كاشفا عن شيء و عدمه كاشفا عن عدمه، إذ لو جعل كذلك كما في مثل دلوك الشمس و نحوه فهو بالسبب و الشرط أشبه، و لا يطلق حقيقة عليه الكاشف، بل يعد من الشرائط أو الأسباب، كما لا يخفى على من تتبع كلمات الأصحاب في أبواب الفقه بالنظر إلى الشرائط التي ذكروها، إذ يمكن أن يقال: إن ذلك كله كواشف و أمارات، لا شرائط بهذا المعنى كما في الإجازة. فإن قلت: هم يصرحون بأن علل الشرع معرفات لا مؤثرات. قلت: هذا لا يقتضي ما قلنا ذلك من الكشف، فإن الأصحاب يقولون: إن العلة معرف، و مع ذلك يسمون العقد سببا للملك، و الطلاق سببا لفك الزوجية [1] و لا يسمون هذه الأشياء كواشفا عن الواقع، مع أن وجودها موجب لوجود المعلول و عدمها موجب لعدمه، و نحو ذلك الإجازة بعينه [2]. نعم، تسميتهم له كاشفا دون سائر الشرائط و الأسباب من جهة ما ذكرناه من كون أثره في زمان سابق على نفسه بحكم الشرع، بمعنى: إيجاده من حين وقوعه أثرا في زمان سابق عليه، فيكون مشابها للأمارات التي يوجد مداليلها قبل أنفسها، كما أنه مشابه للأسباب و الشرائط من جهة كون ذلك الأثر الذي يوجد في