responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 161

يوجب سقوط الاستدلال بالآيتين.

مدفوع بأن القدر الذى يحكم العقل فيه بالحسن ليس هو مفاد الامر ، بل الامر دال على الحتم والالزام الذى يقصر العقل عن ادراكه ، فلا مانع حينئذ من اعمال جهة المولوية فيه.

والجواب عن هذا الوجه ان سوق الآيتين مساق الترغيب دون الحتم والالزام ، وكان مثل ذلك كالقرينة الحافة بالكلام المانعة عن ظهور الامر فى ارادة معنى الوجوب.

«حول الاجزاء»

«الفصل الثالث الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضى الاجزاء فى الجملة بلا شبهة ، وقبل الخوض فى تفصيل المقام وبيان النقض والابرام ينبغى تقديم امور :»

«فى مقدمات المسألة»

احدهما : هل المراد من وجهه فى العنوان بيان المأمور به نفسه بعنوانه الاولى ، او بعنوانه الثانوى الذى يلحقه بسبب تعلق الامر به ويصير من اجله متصفا بوصف المأمور به ، او ان المراد منه النهج الذى ينبغى ان يؤتى به بقصد التقرب فى العبادة؟ احتمالات استظهر الماتن منها الاخير لما يرد على الاحتمالين الاولين من الاشكال باستلزام اعتبار التقييد بالوجه توضيحيا وهو خلاف الظاهر ، وتوضيحه ان على الاحتمال الاول يكون المراد من الوجه عين المأمور به ، فكان التعبير بالمأمور به يغنى عن التقييد بهذا القيد ، وهكذا على الاحتمال الثانى ،

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست