responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 160

«فيما استدل به للفورية»

وقد يستدل للفورية بوجهين : احدهما بالدليل العقلى وهو يبتنى على انكار الواجب المعلق بما بين وجهه فى مقدمة الواجب.

وحاصل ما ذكر فى وجه انكاره ان الطلب ناش عن الارادة الفعلية الباعثة لتحريك العضلات نحو المراد والمطلوب ، وتلك الارادة فى التكوينيات لا تفتقر الى توسيط ارادة الغير فى حصول المراد ، بل المريد بنفسه يتكفل القيام بتحصيله من غير توسيط واستعانة بإرادة الغير وفى الارادة التشريعية تفتقر الى الاستعانة بارادة الغير وتصير ارادة الغير كالآلة فى تحقق المراد ، واذا كانت الارادة فعلية فلا بد وان يكون كل ما يترتب عليها فعليا بفعلية تلك الارادة ، فلا بد حينئذ من استتباع الطلب فى عالم تحققه لتحقق المطلوب ولا يكاد يتخلف عنه ولازم ذلك الفورية وسيأتى ما فيه فى محله إن شاء الله تعالى.

ثانيها : بالدليل النقلى وهو آيتا المسارعة والاستباق [١] بتقريب ان الامر بظاهره يدل على الوجوب ومقتضى ذلك حينئذ وجوب المسارعة الى الخيرات واسباب المغفرة.

وتوهم ان المسارعة الى مثل ذلك مما يحكم بحسنه العقل ولا يبقى مجال المولوية فى الامر ، فلا بد حينئذ من حمله على الارشاد وهو


[١] ـ آل عمران : ١٣٣ (وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ) وآية الاستباق فى السورة البقرة : ١٤٨ (وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ أَيْنَ ما تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللهُ جَمِيعاً إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست