بها[1]
على تقدير المخالفة، وينعكس (بعكس النقيض)[2] إلى قولنا: كلّ ما تغيّر على تقدير
المخالفة، كان مقهوراً.
وبثبوت التقدير في المضاف المسلوب الأوصاف، فيثبت في النجس بطريق
أولى.
وبأنّ عدم اعتبار التقدير يفضي إلى جواز الاستعمال، وإن زادت
النجاسة على الماء أضعافاً.
وأنّ المنجّس للماء[3]
حقيقةً هو غلبة النجاسة عليه، والصفات إنّما اعتبرت كاشفة عن الغلبة
المقتضية للتنجيس، فمتى علمت بالتقدير وجب الحكم به; لوجود
المقتضي.
ولا يخفى ضعف هذه الوجوه:
فإنّ الوجه الأوّل في مرتبة الدعوى، وكذا الثاني، فإنّا نقول
بعدم المقهوريّة، وإن تغيّر الماء على تقدير المخالفة.
والثالث: قياس مع الفارق; لأنّ التقدير في
المضافـعلى تقديرهـلئلاّ يصير
المطلق مضافاً بواسطة الامتزاج به، والمرجع في الإطلاق والإضافة إلى
العرف، فيعتبر التقدير فيه لكشفه عن أمر متحقّق ثابت في الواقع، بخلاف
النجاسة، فإنّها أمر شرعيّ متوقّف على الدليل الشرعي، ومقتضاه التنجيس
بالتغيير الحسّي دون التقديري.
والرابع: خروج عن محلّ النزاع; لأنّ الخلاف في تقدير
الصفة مع بقاء الماء