responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 67

مصباح ] 1 [

ينجس الماء بتغيّر أحد أوصافه الثلاثة

أجمع العلماء كافّة على أنّ الماء بجميع أقسامه ينجس بتغيّر أحد أوصافه الثلاثةـ وهي: اللون، والطعم، والرائحة ـ بالأعيان النجسة.

والأصل في ذلك: مضافاً إلى الإجماع[1]، قول النبي 6 في الحديث المشهور، بل المتّفق على روايته ـكما في السرائر[2]، وغيره[3] ـ : «خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه شيء إلاّ ما غيّر لونه، أو طعمه، أو ريحه»[4]^، وعن ابن أبي عقيل(رحمه الله)[5] تواتر هذا


[1]. كما في تذكرة الفقهاء 1 : 15 ، والحدائق الناضرة 1 : 178 . وفي المعتبر 1 : 40 : إنّه « مذهب أهل العلم كافّة » ، وفي منتهى المطلب 1 : 20 : « وهو قول كلّ من يحفظ عنه العلم » وفي غنية النزوع : 46 ، نفي
الخلاف عن طهوريّة الجاري والكثير ، إذا لم يتغيّر في أحد أوصافه الثلاثة .

[2]. السرائر 1 : 64 .

[3]. قال السبزواري في ذخيرة المعاد : 116 ، السطر 37 : « لعمل الأُمة بمدلوله وقبولهم له » .

[4]. رواه بهذا اللفظ المحقّق في المعتبر 1 : 40 و 41 ، مرسلاً ، وبتفاوت ابن ادريس في السرائر 1 : 64 ،
وسائل الشيعة 1 : 135 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1، الحديث 9 .

[5]. حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة 1 : 14 ، المسألة 1 .

نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست