أجمع العلماء كافّة على أنّ الماء بجميع أقسامه ينجس
بتغيّر أحد أوصافه الثلاثةـ وهي: اللون، والطعم، والرائحة
ـ بالأعيان النجسة.
والأصل في ذلك: مضافاً إلى الإجماع[1]، قول
النبي 6 في الحديث المشهور، بل المتّفق على روايته
ـكما في السرائر[2]،
وغيره[3] ـ : «خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه
شيء إلاّ ما غيّر لونه، أو طعمه، أو ريحه»[4]^، وعن ابن أبي
عقيل(رحمه الله)[5] تواتر هذا
[1]. كما في تذكرة الفقهاء 1 :
15 ، والحدائق الناضرة 1 : 178 . وفي المعتبر 1 :
40 : إنّه « مذهب أهل العلم كافّة » ، وفي منتهى المطلب
1 : 20 : « وهو قول كلّ من يحفظ عنه العلم » وفي غنية
النزوع : 46 ، نفي
الخلاف عن طهوريّة الجاري
والكثير ، إذا لم يتغيّر في أحد أوصافه الثلاثة .
[3]. قال السبزواري في ذخيرة المعاد :
116 ، السطر 37 : « لعمل الأُمة بمدلوله وقبولهم
له » .
[4]. رواه بهذا اللفظ المحقّق في المعتبر
1 : 40 و 41 ، مرسلاً ، وبتفاوت ابن ادريس في السرائر
1 : 64 ،
وسائل الشيعة 1 :
135 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1، الحديث
9 .
[5]. حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة
1 : 14 ، المسألة 1 .