responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 65

بالآجن والمشمّس، فوهنه ظاهر; فإن رفع الحدث معنى واحد لايختلف، وكراهة استعمال بعض المياه لا يقتضي نقصاً في الرفع.

وكذا ما يقال من احتمال رجوع المبالغة في الطهور إلى عدم قبول النجاسة; لأنّ إثبات الطهارة للماء بقول مطلق يقتضي عدم انفعاله بشيء ممّـا يلاقيه من النجاسات، فلم يبق إلاّ التطهير.

مسلك آخر في معنى الطهور:

وهنا مسلك آخر، ذهب إليه جماعة، منهم الفاضل صاحب المدارك[1]، وصاحب الطراز[2]، وهو: أنّ المراد بالطهور ما يتطهّر به; فإنّه معنى ثابت معروف في اللغة، مفيد لطهارة الماء وطهوريّته معاً، من غير إشكال ولا تجشّم استدلال، فيحمل اللفظ عليه.

وإليه يشير قول الهروي في الغريبين:« ماءً طهوراً، أي: يُتطهَّر به، كما يقال وَضوء للماء الذي يُتوضَّأ به»[3].

وقال النيسابوري ـ بعد أن حكى عن الزمخشري ورود الطهور في العربيّة على وجهين: صفة، واسم غير صفة بمعنى ما يتطهّر بهـ: «إنّ تسليمه لذلك يرفع النزاع; لأنّ كون الماء ممّـا يتطهّر به هو معنى كونه مطهراً لغيره، فكأنّه تعالى قال: وأنزلنا من السماء ماءً هو آلة للطّهارة. ويلزمه أن يكون طاهراً في نفسه»[4].

وفيه نظر; لأنّ الطهور في الآية صفة، كما هو مقتضى النعت به ، وأسماء الآلة


[1]. مدارك الأحكام 1 : 27 .

[2]. الطراز في اللغة ( مخطوط ) ، لايوجد لدينا هذا الباب من الكتاب .

[3]. الغريبين 4: 1189، «طهر» .

[4]. غرائب القرآن 19 : 17 .

نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست