responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 391

مصباح 2

في إجزاء المرّة في الاستنجاء من البول

اختلف الأصحاب في إجزاء المرّة في الاستنجاء من البول.

ففي الرسالة[1]، والهداية[2]، والفقيه[3]، والذكرى[4]، والجامع[5]، وجامع المقاصد[6]، وتعليقات الإرشاد[7]: اعتبار التثنية في الغَسل.

وعزاه المحقّق الكركي[8]، والشهيد الثاني[9] إلى المشهور، وكأنّهما أخذا ذلك من التحديد بمثلَي ما على المخرج في كلام الشيخين[10] وجماعة[11]، وليس في ذلك ما يدلّ


[1]. لا توجد لدينا ، ولم نعثر على حكاية القول عنها .

[2]. الهداية : 77 .

[3]. الفقيه 1 : 31 / 59 ، باب أحكام التخلّي ، ذيل الحديث 24 .

[4]. ذكرى الشيعة 1 : 169 .

[5]. الجامع للشرائع : 27 .

[6]. جامع المقاصد 1 : 93 .

[7]. حاشية إرشاد الأذهان ( المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 9 ) : 14 .

[8]. المصدر السابق ، وجامع المقاصد 1 : 93 .

[9]. مسالك الأفهام 1 : 29 .

[10]. المقنعة : 42 ، المبسوط 1 : 17 ، النهاية : 11 .

[11]. منهم: سلاّر في المراسم : 33 ، والقاضي في المهذّب 1 : 41 ، والمحقّق في المعتبر 1 : 126 ، والعلاّمة في تذكرة الفقهاء 1 : 125 ، وقواعد الأحكام 1 : 180 .

نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست