وهذا إنمّـا يقتضي اشتراط الكرّية في المجتمع
منه ومن المادّة، كما اختاره الشهيدان في الدروس[1]،
وفوائد القواعد[2]، وظاهر الروض[3]، وصاحب المدارك[4]، والكفاية[5]،
وجماعة من المتأخّرين[6]. وعن بعضهم نقل الإجماع عليه[7].
وهو الظاهر ممّـا لا تعرّض فيه لذكر ماء
الحمّـام، كالمقنع، والمقنعة، وجمل العلم والعمل، والجمل
والعقود، والاقتصاد، والخلاف، والمهذّب[8]،
والكافي، والغنية، والإشارة. وهذا
القول هو المتّجه.
القول باشتراط الكريّة في
المادّة فقط:
وقيل:
باشتراط قدر الكرّ في منبع منه إليه يجري، منفرداً عمّـا في الحياض.
[6]. منهم : الوحيد البهبهاني في
مصابيح الظلام 5 : 298 ، ونسبه في ذخيرة المعاد :
120 ، السطر 31 ،
إلى بعض المتأخرين .
[7]. حكى المحقّق السبزواري في ذخيرة
المعاد : 120 ، السطر 31 ، عن بعض المتأخرّين، أنّه ذكر أنّ
بلوغ المجموع قدر الكرّ كاف مطلقاً إجماعاً . وفي معالم الدين ( قسم
الفقه ) 1 : 144 : « ومن المجازفات العجيبة ما
يوجد في كلام بعض المتأخرين من أنّ بلوغ المجموع قدر الكرّ كاف مطلقاً إجماعاً » .
[8]. ولكنّ القاضي قد تعرّض لحكم ماء الحمّام في
المهذّب 1 : 27 .