responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 372

كالجاري، وبقي غيره ومنه الحمّـام.

القول باشتراط الكريّة في المجموع:

وهذا إنمّـا يقتضي اشتراط الكرّية في المجتمع منه ومن المادّة، كما اختاره الشهيدان في الدروس[1]، وفوائد القواعد[2]، وظاهر الروض[3]، وصاحب المدارك[4]، والكفاية[5]، وجماعة من المتأخّرين[6]. وعن بعضهم نقل الإجماع عليه[7].

وهو الظاهر ممّـا لا تعرّض فيه لذكر ماء الحمّـام، كالمقنع، والمقنعة، وجمل العلم والعمل، والجمل والعقود، والاقتصاد، والخلاف، والمهذّب[8]، والكافي، والغنية، والإشارة. وهذا القول هو المتّجه.

القول باشتراط الكريّة في المادّة فقط:

وقيل: باشتراط قدر الكرّ في منبع منه إليه يجري، منفرداً عمّـا في الحياض.


[1]. الدروس الشرعيّة 1 : 119 .

[2]. فوائد القواعد : 41 .

[3]. روض الجنان 1 : 368 .

[4]. مدارك الأحكام 1 : 34 .

[5]. كفاية الأحكام : 10 .

[6]. منهم : الوحيد البهبهاني في مصابيح الظلام 5 : 298 ، ونسبه في ذخيرة المعاد : 120 ، السطر 31 ،
إلى بعض المتأخرين .

[7]. حكى المحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد : 120 ، السطر 31 ، عن بعض المتأخرّين، أنّه ذكر أنّ بلوغ المجموع قدر الكرّ كاف مطلقاً إجماعاً . وفي معالم الدين ( قسم الفقه ) 1 : 144 : « ومن المجازفات العجيبة ما يوجد في كلام بعض المتأخرين من أنّ بلوغ المجموع قدر الكرّ كاف مطلقاً إجماعاً » .

[8]. ولكنّ القاضي قد تعرّض لحكم ماء الحمّام في المهذّب 1 : 27 .

نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست