بالدلاء، أو الدلو الواحد. فإنّ هذا ومثله يقضي بسهولة الخطب،
والقصد إلى مراتب الندب، وإزالة النفرة الحاصلة من وقوع النجاسة، ومظنّة التغيير
أو احتماله.
الردّ على القول بوجوب النزح
تعبداً:
ومن ذلك يظهر ضعف القول بوجوب النزح تعبّداً[1];
فإنّه مع ندرته، خروج عن ظواهر الأخبار وشواهد الاعتبار.
حجة القول باشتراط الكثرة والردّ
عليه:
وحجّة مشترط الكثرة فيه: ما دلّ بمفهومه على اشتراط الكثرة في مطلق الماء،
وفي خصوص البئر.
ويحمل الأوّل ـإن سلّم عمومه لذي المادّةـ على
غيره، جمعاً بين الأدلّة، وترجيحاً للمنطوق المعتضد بالأصل، والعمومات،
والإجماعات، على المفهوم الخالي عن المعاضد، مع أنّ الكثرة مستقلّة في العصمة عن
الانفعال، ولا تأثير للمادّة معها. فلو حمل ذو المادّة على الكثير لضاع اعتبارها
بالمرّة، فوجب حمل القليل على غير ذي المادّة، ليكون شرط الطهارة أحد الأمرين:
منها ومن الكثرة.
ومنه يعلم سقوط المفهوم فيما تضمّن اشتراط الكثرة في البئر، أو تنزيله على
التنزّه، أو شدّة الكراهة مع القلّة، أو حمله على التقيّة، لموافقته لقول بعض
العامّة[2]،
مع شذوذ التفصيل قولا وروايةً، وإباء أخبار الطهارة والنجاسة عنه، وورود نزح الكرّ
في جملة من النجاسات، وليس إلاّ في الكثير.