responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 315

واضطرب كلامه في المنتهى، فقال في موضع منه: «النجس من الجاري إنّما هو المتغيّر دون ما عداه. أمّا الأوّل: فبالإجماع، والنصوص الدالّة على نجاسة المتغيّر. وأمّا الثاني: فبالأصل الدالّ على الطهارة، السليم عن المعارض، وهو تغيّر، والملاقاة لا توجب التنجيس له، لما يأتي، وكذلك البحث في الواقف الزائد على الكرّ; فإنّ ما عدا المتغيّر إن بلغ كرّاً فهو على الأصل، وإلاّ لحقه الحكم، لحصول الملاقاة الموجب للتنجيس»[1].

وهذا الكلام صريح في طهارة الجاري مطلقاً، كما هو المشهور.

وقال بعد ذلك: «اتّفق علمائنا على أنّ الماء الجاري لا ينجس بالملاقاة. وهو قول أكثر المخالفين، وللشافعي قولان: أحدهما أنّه كالراكد، والثاني مثل قولنا»[2]. واحتجّ على ما قاله بالإجماع وغيره. وهذا في الدلالة على المشهور أوضح من سابقه.

ثمّ قال في جملة فروع المسألة: «لا فرق بين الأنهار الكبار والصغار. نعم، الأقرب اشتراط الكرّية، لانفعال الناقص عنها مطلقاً»[3].

والتنافي بينه وبين ما تقدّمه في غاية الظهور، ومع هذا الاضطراب والاختلاف يهون الخطب في هذا الخلاف.

القول المختار والاستدلال عليه:

وكيف كان، فالمذهب هو المشهور.

لنا: مضافاً إلى الأصل، والإجماع المعلوم بالتتبّع والنقل، عموم الكتاب والسنّة


[1]. منتهى المطلب 1 : 27 .

[2]. نفس المصدر : 27 ـ 28 . ومن قوله : « وللشافعي قولان » إلى آخره ، نقل بالمضمون وليس نصّ عبارة العلاّمة ، على ما في النسخة المعتمدة عليها من منتهى المطلب .

[3]. نفس المصدر : 28 ـ 29 .

نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست